؟ يتوجه خلاف كالحنفية ، وظاهر كلام أصحابنا مختلف ، والأولى أنه عذر ، ومعناه في الرعاية وغيرها ، للنهي ، وحمله على الخوف [ فيه نظر ] لأن منه المبيت وحده ، وظهر من هذا : يضمن إن خرج ، وذكر وهل الوحدة عذر إن قدر أن يخرج وحده الشيخ ضمن ، فدل أنه لا يضمن بلا شرط ، والمراد مع [ ص: 254 ] الأمن ، ومتى وجب القضاء فمنه عن المستنيب ، ويرد ما أخذ ، لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه ، لخيانته وتفريطه ، كذا معنى كلام إن شرط المؤجر على أجيره أن لا يتأخر عن القافلة ولا يسير في آخرها أو وقت القائلة أو ليلا فخالف ، وكذا في الرعاية : الشيخ ، ولعله ظاهر المستوعب وفيه نظر ، وعند الحنفية : يضمن ، فإن حج من قابل بمال نفسه أجزأه ، ومع عذر ذكر نفقة الفاسد والقضاء على النائب إن فات بلا تفريط احتسب له بالنفقة . فإن قلنا يجب القضاء فعليه ، كدخوله في حج ظنه عليه فلم يكن وفاته . وجزم جماعة : إن فات بلا تفريط فلا قضاء عليهما إلا واجبا على مستنيب فيؤدي عنه بوجوب سابق ، وعند الحنفية : لا يضمن إن فات ، لعدم المخالفة ، بل إن أفسده . وعليه فيهما الحج من قابل بمال نفسه ، والدماء عليه ، والمنصوص : ودم تمتع وقران ، كنهيه عنه ، وعلى مستنيبه إن أذن ، خلافا للحنفية كدم الإحصار ، خلافا الشيخ ، وأطلق في المستوعب في دم إحصار وجهين ، ونقل لأبي يوسف ابن منصور : إن أساء والدم على الآمر . ويتوجه أن ما سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدم مع عذر على مستنيبه ، كما ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط ، ولعله مرادهم . وإن شرط أحدهما أن الدم الواجب عليه على غيره لم يصح شرطه ، كأجنبي . ويتوجه : إن شرطه على نائب لم يصح ، اقتصر عليه في الرعاية ، فيؤخذ منه : يصح عكسه أمر مريض من يرمي عنه فنسي المأمور