في جديد قوليه ، وفي الذمة : تبني ورثته ، إن جاز البناء ، وإلا استأجروا من يستأنفه ، فإن تأخر إلى السنة القابلة فللمستأجر الخيار ، ومن ضمن الحجة بأجرة أو جعل فلا شيء له ، ويضمن ما تلف بلا تفريط ، كما سبق ، وعند الحنفية : إن ولا يستأجر المستأجر من يبني بعرفة أجزأ ، لوجود أكثره ، قالوا : لو رجع قبل طواف الزيارة فمحرم أبدا عن النساء ، فيرجع بنفقته ، ويقضي ما بقي ، لأنه من جنايته وقال مات بعد وقوفه الآجري : وإن فلا ، وإن أحرم منه ثم مات احتسب منه إلى موته . استؤجر من ميقات [ ص: 258 ] فمات قبله