[ ص: 275 ] باب المواقيت
ذو الحليفة للمدينة ، بينها وبين مكة عشرة أيام ويليه في البعد الجحفة وهي للشام ومصر والمغرب . ثم يلملم لليمن وقرن لنجد اليمن وبحد الحجاز والطائف . وذات عرق للعراق وخراسان والمشرق . وهذه الثلاث من مكة ليلتان . وهذه المواقيت ثبتت بالنص [ و ] عند بعض العلماء ، واختاره بعض الشافعية وقال في الأم [ وأومأ إليه الشافعي ] أحمد ذات عرق باجتهاد ، والظاهر أنه خفي النص فوافقه ، فإنه موفق للصواب . عمر العقيق وهو واد وراء وليس الأفضل للعراقي أن يحرم من ذات عرق يلي الشرق ( ) وغيره ، كبقية المواقيت ، ش ولأحمد والترمذي وحسنه وأبي داود عن { ابن عباس العقيق } تفرد به أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ، شيعي مختلف فيه . قال يزيد بن أبي زياد ابن معين وأبو زرعة : لا يحتج به .
وقال الجوزجاني : سمعتهم يضعفونه .
وقال أبو حاتم : ليس بقوي وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه : وقال أبو داود : لا أعلم أحدا ترك حديثه .
وقال العجلي ، جائز الحديث . قال : ابن عبد البر ذات عرق ميقاتهم بإجماع ، والاعتبار بمواضعها . وهن مواقيت لمن مر عليها من غير أهلها ، كالشامي يمر بذي الحليفة يحرم منها ، نص عليه ، قال النواوي : بلا خلاف ، كذا قال ، ومذهب عطاء ومالك : له أن يحرم من وأبي ثور الجحفة ، ويتوجه لنا مثله ، فإنه قوله عليه السلام في خبر { ابن عباس مكة من مكة } متفق عليه ، يعم من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها ومن لا وقوله : لأهل هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن [ ص: 276 ] ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل الشام الجحفة ، يعم من مر بميقات آخر أو لا ، والأصل عدم الوجوب ، وعند : لا حج له ، وعند الحنفية : داود المدينة ومن مر بها من شامي وغيره من ذي الحليفة ، ولهم أن يحرموا من يحرم أهل الجحفة ولا شيء عليهم . وعن : عليه دم ، أبي حنيفة أنبأنا وللشافعي عن ابن عيينة يحيى بن سعيد عن أن ابن المسيب عائشة اعتمرت في سنة مرتين ، مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة . وذكر بعض الحنفية ما ذكره وغيره عن ابن المنذر عائشة كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة ، وإذا أرادت العمرة من الجحفة ، قال ولو لم تكن الجحفة ميقاتا لذلك لما جاز تأخير إحرام العمرة ; لأنه لا فرق للآفاقي . وفي كلام بعضهم هنا نظر . وقوله آفاقي ، وصوابه أفقي ، قيل بفتحتين وقيل بضمتين ( م 1 ) نسبة إلى المفرد ، والآفاق الجمع فأما إن ذي الحليفة فميقاته الجحفة ، للخبر . ومن عرج عن المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه ، ويستحب [ له ] الاحتياط ، فإن تساويا في القرب إليه فمن أبعدهما عن مر الشامي [ ص: 277 ] أو المدني من غير طريق مكة ، وأطلق الآجري أن ، قال في الرعاية والشافعية : ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن ميقات من عرج إذا حاذى المواقيت مكة بقدر مرحلتين . وذكر الحنفية مثله إن تعذر معرفة المحاذاة . وهذا متجه ، فمنه للحج والعمرة ، ويجوز من أقربه إلى ومن منزله دونها البيت ، والبعيد أولى ، وقيل : سواء ، وكل ميقات فحذوه مثله . وعند الحنفية : من منزله دونها له تأخير إحرامه إلى الحرم ، ، ولم يجيبوا عن الخبر السابق . ولا يجوز دخوله إلا محرما لمن قصد النسك مكة مكي أو لا منها . وظاهره : ولا ترجيح ، وأظهر قولي وميقات من حج من : من باب داره . ويأتي المسجد محرما والثاني : منه ، كالحنفية ، نقله الشافعي حرب عن ، ولم أجد عنه خلافه ، ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح ، قال : يحرم به من أحمد الميزاب ، ويجوز من الحرم والحل ، نقله الأثرم وابن منصور ، ونصره وأصحابه ( و القاضي ) كما لو خرج إلى الميقات الشرعي ، وكالعمرة ، ومنعوا وجوب إحرامه من م الحرم ومكة . : عليه دم ، وعنه : إن أحرم من الحل ، وجزم به وعنه ، لإحرامه دون الميقات ، قال : وإن الشيخ الحرم يعني قبل مضيه إلى عرفة فلا دم ، لإحرامه قبل ميقاته ، كمحرم . مر في
[ ص: 278 ] قبل المواقيت ( و هـ ) إلا أن الصحيح عنه كروايتنا قبل هذه نفس ش مكة ، فيلزم لدم من أحرم مفارقا بنيانها إن لم يعد . وقد قال : { جابر الأبطح } رواه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا فأهللنا من . مسلم يعتبر مروره في وأبو حنيفة الحرم ملبيا . ولم يعتبره صاحباه . وعن : أحمد ، أو المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه ثم أراد أن يحرم عن نفسه واجبا أو نفلا ، يخرج يحرم من الميقات . وإلا لزمه دم ، اختاره جماعة ، وجزم به أحرم عن نفسه ثم أراد عن غيره أو عن إنسان ثم عن آخر وغيره . وفي الترغيب : لا خلاف فيه ، كذا قال ; لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك فأحرم [ من ] دونه ، وإحرامه عن غيره كالمعدوم في حق نفسه ، واختار القاضي وغيره خلاف هذا ، وهو ظاهر كلام الشيخ وغيره ، وكذا الخرقي ، لكن أوله بعضهم ; لأن من كان أحمد بمكة كالمكي ، كما سبق ، وكالنسكين عن واحد ، وفرق بأن الثاني تابع للأول ، فكأنه أحرم بهما معا من الميقات ، كذا قال ، القاضي : من وعنه أطلقه اعتمر في أشهر الحج . وزاد غير واحد : من أهل ابن عقيل مكة أهل بالحج من الميقات ، وإلا لزمه دم ، وهي ضعيفة عند الأصحاب . وأولها .
[ ص: 279 ] بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي بخروجه إلى الميقات ، وذكر ابن أبي موسى من [ كان ] بمكة من غير أهلها إن أراد عمرة واجبة فمن الميقات وإلا لزمه دم ، كمن جاوز الميقات وأحرم دونه . وإن أراد نفلا فمن أدنى الحل ، والأصح أن ميقات من بمكة أو الحرم مكي وغيره من أدنى الحل ، { لأمره عليه السلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع إلى عائشة التنعيم لتعتمر } وليجمع في النسك بين الحل والحرم ; لأن أفعالها في الحرم بخلاف الحج ، قيل التنعيم أفضل ( و هـ ) وفي المستوعب وغيره : الجعرانة ، لاعتماره عليه السلام منها ، ثم منه ، ثم من الحديبية ( و ) ، وظاهر كلام ش سواء . الشيخ
[ ص: 276 ]