فصل
، أطلقه جماعة ، وجزم آخرون من الميقات أي ميقات بلده ، أطلقه جماعة منهم الكافي ، ومرادهم ما جزم به آخرون في أشهر الحج ، وهو نص التمتع أن يحرم بالعمرة ; لأن العمرة عنده في الشهر الذي يهل [ بها ] فيه ، وروي معناه بإسناد جيد عن أحمد ، لا الشهر الذي يحل منها فيه ، قال الأصحاب : ويفرغ منها ، قال في المستوعب : ويتحلل ، قالوا : [ ص: 307 ] ثم يحرم بالحج من عامه ، زاد جماعة : من جابر مكة ، زاد بعضهم : أو قربها ، ونقله حرب وأبو داود . والإفراد أن يحج ثم يعتمر ، ذكره جماعة والشافعية ، قال جماعة : يحرم به من الميقات ، ثم يحرم بها من أدنى الحل ، زاد بعضهم : : بل من الميقات . وعنه
وفي المحرر أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره ، قال وغيره : ولو القاضي فليس بمتمتع ، في ظاهر ما نقله تحلل منه في يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة ابن هانئ : ليس على معتمر بعد الحج هدي ; لأنه في حكم ما ليس من أشهره ، بدليل فوت الحج فيه ، وكذا في مفردات ، فدل أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول صح . وفي الفصول : الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ، فإذا تحلل منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل . والقران أن يحرم بهما معا ، قال جماعة : من الميقات ، أو بالعمرة منه ثم بالحج ، قال جماعة : من ابن عقيل مكة أو [ من ] قربها . وإن شرع في طوافها لم يصح ( و ) كما لو سعى ، إلا لمن معه هدي فيصح ويصير قارنا ، بناء على المذهب أنه لا يجوز له التحلل ، ولا يعتبر لصحة إدخاله الإحرام به في أشهره ، على المذهب ، واعتبره الشافعية على أصلهم ، ولهم وجهان لو ش ، لتردد النظر هل هو أحرم به قبل أشهره ؟ ومن أدخله فيها وكان أحرم بها قبلها لم يصح ولم يصر قارنا ، بناء . أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة
[ ص: 308 ] على أنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء ( و م ) وفيه خلاف لنا ، والصحة قول الحنفية مع أنه أخطأ السنة وأساء عندهم ، قالوا : فإن كان طاف للحج طواف القدوم فعليه دم ، لجمعه بينهما ; لأنه بان أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه . ويستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه ، وعليه لرفضها دم ويقضيها . ومذهبنا أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء ، نقله الجماعة ، ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج ، كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر ، فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته ، قالت ش عائشة : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ، متفق عليه ، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم { عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج } . يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت ، فبعث بها مع
وفي لفظ { بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك } رواهما يجزئ عنك طوافك . وفي الصحيحين من حديث مسلم { جابر بالبيت حتى حججت ، قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم } زاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا قالت : أجد في نفسي أني لم أطف : { مسلم } . وعن وكان رجلا سهلا ، إذا هويت الشيء تابعها عليه مرفوعا { ابن عمر } إسناده جيد ، رواه من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد [ أحمد وأبو داود ] . وفي لفظ { وابن ماجه } إسناده جيد ، رواه من [ ص: 309 ] أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا ، النسائي والترمذي وقال : حسن غريب .
وقال : رواه عن عن عبيد الله بن عمر غير واحد ولم يرفعوه ، وهو أصح ، كذا قال ، ورفعه جماعة عن نافع من رواية نافع وغيره . وكعمرة المتمتع ، وكما يجزئه الحج ، وعن النسائي : على القارن طوافان وسعيان ( و أحمد هـ ) رواه سعيد عن والأثرم ، وفي صحته نظر ، مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحج ، فعلى هذه الرواية يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج ( و علي هـ ) كمتمتع ساق هديا ، فلو بعرفة قبل طوافه وسعيه لها فقيل : تنتقض عمرته ويصير مفردا بالحج يتمه ثم يعتمر ( و وقف هـ ) ، وقيل : لا تنتقض ، فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى ثم طاف له ثم سعى ( م 1 ) ويأتي فيمن بعد [ فصل ] فسخ القارن والمفرد وعن حاضت فخشيت فوات الحج : على القارن عمرة مفردة ، اختارها أحمد أبو بكر وأبو حفص ، لعدم طوافها ، ولاعتمار عائشة ، وسبق رواية ضعيفة : لا تجزئ ، والحج يجزئ للمتمتع من العمرة من أدنى [ ص: 310 ] الحل مكة ، فالعمرة للمفرد من أدنى الحل أولى .
[ ص: 309 ]