، نص عليه ( و لا يسقط دم تمتع وقران بإفساد نسكهما م ) لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد ، كالطواف وغيره ، وعنه يسقط ( و ش هـ ) لأنه لم يترفه بسقوط أحد السفرين ، قال : إن قلنا القاضي سقط دم القران . ولا يسقط دمهما بفواته أيضا والمراد على الأصح . وإذا يلزم القارن للإفساد دمان فدمان لفواته الأول والثاني ، وفي دم فواته الروايتان وقال قضى القارن قارنا : يلزمه دمان لقرانه وفواته ولو الشيخ لم يلزمه شيء ; لأنه أفضل ، جزم به . قضى القارن مفردا
[ ص: 317 ] وغيره ، وجزم غير واحد : يلزمه دم لفواته الأول ( و الشيخ ) لأن القضاء كالأداء ، وهو ممنوع ، وفيه لفواته الخلاف . وزاد في الفصول : ودم ثالث لوجوب القضاء ، كذا قال . وإذا ش أحرم بالعمرة من الأبعد ، كمن فسد حجه وإلا لزمه دم ، وكذا إن فرغ حجه أحرم بالحج من الأبعد . . قضى متمتعا فتحلل
[ ص: 316 ]