الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          لا يسقط دم تمتع وقران بإفساد نسكهما ، نص عليه ( و م ش ) لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد ، كالطواف وغيره ، وعنه يسقط ( و هـ ) لأنه لم يترفه بسقوط أحد السفرين ، قال القاضي : إن قلنا يلزم القارن للإفساد دمان سقط دم القران . ولا يسقط دمهما بفواته أيضا والمراد على الأصح . وإذا قضى القارن قارنا فدمان لفواته الأول والثاني ، وفي دم فواته الروايتان وقال الشيخ : يلزمه دمان لقرانه وفواته ولو قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء ; لأنه أفضل ، جزم به .

                                                                                                          [ ص: 317 ] الشيخ وغيره ، وجزم غير واحد : يلزمه دم لفواته الأول ( و ش ) لأن القضاء كالأداء ، وهو ممنوع ، وفيه لفواته الخلاف . وزاد في الفصول : ودم ثالث لوجوب القضاء ، كذا قال . وإذا فرغ حجه أحرم بالعمرة من الأبعد ، كمن فسد حجه وإلا لزمه دم ، وكذا إن قضى متمتعا فتحلل أحرم بالحج من الأبعد . .

                                                                                                          [ ص: 316 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 316 ] الثاني ) قوله : وإذا قضى القارن قارنا فدمان ، لفواته الأول والثاني ، وفي دم فواته الروايتان . أي المذكورتان بقوله قبيل ذلك " ولا يسقط دمهما بفواته أيضا على الأصح ، وكذا قوله بعد ذلك " وفيه لفواته الخلاف " يعني الخلاف الذي ذكرناه قبل .




                                                                                                          الخدمات العلمية