وإن لم يلزمه وأجزأه الصوم ( و وجب الصوم وشرع فيه ثم وجد هديا م ) وفي الفصول وغيره تخريج من اعتبار الأغلظ . ش
[ ص: 326 ] في الكفارة ، والفرق أن المظاهر ارتكب المحرم ، فناسبه المعاقبة ، والحاج في طاعة ، فخفف عليه ، واختار : يلزمه . المزني
وفي واضح ابن الزاغوني : إن نحره وإن وجب إذن . فرغه ثم قدر يوم النحر
وأن دم القران يجب بإحرامه ، كذا قال ، وقول كقولنا ، إلا أن يجده في صوم الثلاثة أو بعدها ، وقبل حله فلا يجزئه إلا الهدي . وجه الأول أن السبعة بدل أيضا ، للآية ; ولأنه صوم لزمه عند عدم الهدي ، كصوم الكفارة المرتبة ، بخلاف أبي حنيفة ، واختلاف وقتهما لا يمنع البدلية ، كما اختلف وقته ووقت الهدي ، وإنما جاز مع الهدي ; لأنه بعض البدل ، قال صوم فدية الأذى : وإنما جاز فعله بعد التحلل لدخول وقته ، قالوا : القاضي صوم الثلاثة ، فهي البدل ; لأنه قام مقام المبدل رد : ليس لأجل التحلل ; بل لأن وقتها أن يصوم في الحج ، بخلاف السبعة ، وفرق الصوم القائم مقام الهدي في الإحلال بينه وبين المتيمم يجد الماء في الصلاة إن قلنا تبطل : بأن ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصله ، ويبطل ما مضى من الصلاة ، وهنا صومه صحيح يثاب عليه ، وقد بينا أنه ليس بمشروط ، لإباحة الإحلال ، وإنما تأخر فعله لدخول وقته ، وفرق بينه وبين حيضها في عدتها بالأشهر بأنه يجوز تركه للمشقة [ بأن يجده ] ببلده ، ولا يبيع مسكنه لأجله ، القاضي لم تعتد إلا به ما لم . والمرأة إذا حاضت
[ ص: 327 ] تيأس ، وإن وجده قبل شروعه : لا يلزمه ; لأنه استقر ، فعنه : يلزمه ( م 6 ) كالمتيمم يجد الماء . وعنه
وقال الشافعية : إن اعتبر حال الوجوب ، وبالأغلظ ، وهو نص هنا . الشافعي
[ ص: 327 ]