[ ص: 349 ] وهي تسع : إزالة الشعر بحلق أو قطع أو نتف أو غيره بلا عذر  يتضرر بإبقاء الشعر ، بالإجماع ، لقول الله تعالى { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك    } وقال  كعب بن عجرة    { كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟ قلت : لا ، فنزلت الآية { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك    } قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين   } متفق عليه .  ولمسلم    : { أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية  فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت : أجل ، فقال : فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين   } والفدية في ثلاث شعرات ، هذا المذهب ، قاله  القاضي  وغيره ، ونصره هو وأصحابه ، نص عليه ( و  ش    ) ; لأن الثلاث جمع ، واعتبرت في مواضع ، كمحل الوفاق ، بخلاف ربع الرأس وما يماط به الأذى ،  وعنه    : في أربع . نقلها جماعة ، واختارها  الخرقي  ، لأن الأربع  [ ص: 350 ] كثير . وذكر ابن أبي موسى  رواية في خمس ، اختارها أبو بكر  في التنبيه ، ولا وجه لها ، وعند  أبي حنيفة    : في ربع الرأس ، وكذا في الرقبة كلها أو الإبط الواحد أو العانة ; لأنه مقصود . 
وقال صاحباه : إذا حلق عضوا لزمه دم ، وإن كان أقل فطعام ، أي الصدر والساق وشبهه . وإن أخذ من شاربه نسب ، فيجب في ربعه قيمة ربع دم وإن حلق موضع المحاجم لزمه دم ، عنده ، وقالا : صدقة . وعند  مالك    : فيما يماط به الأذى ، ويتوجه بمثله احتمال . والفدية دم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر ، في رواية وهي [ أشهر ] ككفارة اليمين . 
وفي رواية : نصف صاع ( م 1 ) ( و  م   ش    ) كغيره ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، فيعتبر بالتمر والزبيب المنصوص عليهما كالشعير . وعن الحنفية : من البر نصف صاع ، ومن غيره صاع . واختار شيخنا    : يجزئ خبز رطلان عراقية ، وينبغي أن يكون بأدم وإن مما يأكله أفضل من بر وشعير . قال  أحمد  والأصحاب : أو صوم ثلاثة أيام ، واختار  [ ص: 351 ] الآجري     : يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع . 
وقال الحسن   ونافع  وعكرمة    : يصوم عشرة والصدقة على عشرة ، كذا قالوا . وغير المعذور مثله في التخيير ، نقل جعفر  وغيره : كل ما في القرآن " أو " فهو مخير ، ذكره  الشيخ  ظاهر المذهب ( و  م   ش    ) ; لأنه تبع للمعذور ، والتبع لا يخالف أصله ; ولأن كل كفارة خير فيها لعذر خير بدونه كجزاء الصيد ، ولم يخير الله بشرط العذر ، بل الشرط لجواز الحلق .  وعنه    : من غير عذر يتعين الدم ، فإن عدمه أطعم ، فإن تعذر صام ، جزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ( و هـ     ) ; لأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام ، كدم يجب بترك رمي ومجاوزة ميقات ، وله تقديم الكفارة على الحلق  ككفارة اليمين . وفي كل شعرة إطعام مسكين ، نص عليه ، وهو المذهب عند الأصحاب ; لأنه أقل ما وجب شرعا فدية ، وعنه : قبضة طعام ، لأنه لا تقدير فيه ، فدل أن المراد يتصدق بشيء . وعنه : درهم ، وعنه : نصفه ، وعنه : درهم أو نصفه ، ذكرها أصحاب القاضي ، وخرجها هو من ليالي منى ، وعند الحنفية كالأول ، وفي كلامهم أيضا : عليه صدقة ، وعن  مالك  مثله ، وعنه أيضا : لا ضمان فيما لم يمط به الأذى . وعن  الشافعي  ثلث درهم ، وعنه : إطعام مسكين ، وعنه : درهم ، ويتوجه تخريج كقوله الأول ، لأن ما ضمنت به الجملة ضمن بعضه بنسبته كصيد ، وبعض شعر كهي ; لأنه غير مقدر بمساحة بل كموضحة يستوي صغيرها وكبيرها . وخرج  ابن عقيل  وجها  [ ص: 352 ] بنسبته كأنملة أصبع ، وشعر البدن كالرأس في الفدية ( و ) خلافا  لداود  ، لحصول الترفه به ، بل أولى ، أن الحاجة لا تدعو إليه . 
     	
		 [ ص: 350 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					