وإن حلق محرم أو حلال رأس محرم بإذنه  فالفدية على المحلوق رأسه ، ولا شيء على الحالق ( و  م   ش    ) ; لأن الله تعالى أوجب الفدية مع علمه أن غيره يحلقه . وعن  أبي حنيفة    : عليه صدقة . وفي الفصول : احتمال الضمان عليه ، كشعر الصيد ، كذا قال : وإن سكت لم ينهه فقيل : على الحالق ، كإتلافه ماله وهو ساكت ، وقيل : على المحرم ; لأنه أمانة عنده كوديعة ( م 3 ) وإن حلقه مكرها أو نائما  فالفدية على الحالق ، نص عليه ( و  م    ) لأنه أزال ما منع منه ، كحلق محرم رأس نفسه ; ولأنه لا صنع من المحلوق رأسه ، كإتلاف وديعة بيده ، وقيل : على المحلوق رأسه ( و هـ     )  وللشافعي  القولان . وفي الإرشاد وجه : القرار على الحالق . ويتوجه احتمال لا فدية على أحد ; لأنه لا دليل . 
 [ ص: 354 ] وإن حلق محرم حلالا  فهدر ، نص عليه ( و  م   ش    ) لإباحة إتلافه . 
وفي الفصول احتمال ; لأن الإحرام للآدمي كالحرم للصيد . وعند  أبي حنيفة  يتصدق بشيء ، ومن طيب غيره وفي كلام بعضهم أو ألبسه فكالحلق وإن نزل شعره فغطى عينيه  أزال ما نزل ، أو خرج فيها أزاله ، ولا شيء عليه ، كقتل صيد صائل ، أو قطع جلدا بشعر ، أو افتصد فزال ; لأن التابع لا يضمن ، كقلع أشفار عين لم يضمن هديها أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرا ، ويتوجه في الفصد احتمال مثله . 
     	
		 [ ص: 353 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					