وإن غسله بسدر أو خطمي  ونحوهما جاز ( و  ش    ) قاله  القاضي  وغيره ، واحتج في رواية أبي داود  في المحرم الذي وقصته راحلته ، وذكر جماعة : 
 [ ص: 356 ] يكره ، وجزم به في المستوعب  والشيخ  ، وحكاه عن ( هـ    م   ش    ) لتعرضه لقطع الشعر ، وكرهه  جابر  ، واحتج  القاضي  وغيره بأن القصد منه النظافة وإزالة الوسخ ، كالأشنان والماء ، ولا نسلم أنه يستلذ رائحته ، ثم يبطل بالفاكهة والدهن يقصد به الترجيل وإزالة الشعث ، مع أنه ذكر عن  أحمد  أنه كره المحلب والأشنان ،  وعنه    : يحرم ويفدي ( و هـ    م    ) نقل  صالح    : قد رجل شعره ولعله يقطعه من الغسل    . 
وقال  أبو يوسف   ومحمد    : عليه صدقة ، كذا في المستوعب وذكره  الشيخ  وغيرهما أنه يكره ، وفي الفدية روايتان . وقيل : هما في تحريمه ، فإن أحرم فدى وإلا فلا . 
وقال شيخنا  فيمن احتاج وقطعه لحجامة أو غسل ولم يضره كذا قال . 
     	
		 [ ص: 356 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					