وإن ونحوهما جاز ( و غسله بسدر أو خطمي ) قاله ش وغيره ، واحتج في رواية القاضي أبي داود في المحرم الذي وقصته راحلته ، وذكر جماعة :
[ ص: 356 ] يكره ، وجزم به في المستوعب ، وحكاه عن ( والشيخ هـ م ) لتعرضه لقطع الشعر ، وكرهه ش ، واحتج جابر وغيره بأن القصد منه النظافة وإزالة الوسخ ، كالأشنان والماء ، ولا نسلم أنه يستلذ رائحته ، ثم يبطل بالفاكهة والدهن يقصد به الترجيل وإزالة الشعث ، مع أنه ذكر عن القاضي أنه كره المحلب والأشنان ، أحمد : يحرم ويفدي ( و وعنه هـ ) نقل م : صالح . قد رجل شعره ولعله يقطعه من الغسل
وقال أبو يوسف : عليه صدقة ، كذا في المستوعب وذكره ومحمد وغيرهما أنه يكره ، وفي الفدية روايتان . وقيل : هما في تحريمه ، فإن أحرم فدى وإلا فلا . الشيخ
وقال شيخنا فيمن احتاج وقطعه لحجامة أو غسل ولم يضره كذا قال .
[ ص: 356 ]