الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن غسله بسدر أو خطمي ونحوهما جاز ( و ش ) قاله القاضي وغيره ، واحتج في رواية أبي داود في المحرم الذي وقصته راحلته ، وذكر جماعة :

                                                                                                          [ ص: 356 ] يكره ، وجزم به في المستوعب والشيخ ، وحكاه عن ( هـ م ش ) لتعرضه لقطع الشعر ، وكرهه جابر ، واحتج القاضي وغيره بأن القصد منه النظافة وإزالة الوسخ ، كالأشنان والماء ، ولا نسلم أنه يستلذ رائحته ، ثم يبطل بالفاكهة والدهن يقصد به الترجيل وإزالة الشعث ، مع أنه ذكر عن أحمد أنه كره المحلب والأشنان ، وعنه : يحرم ويفدي ( و هـ م ) نقل صالح : قد رجل شعره ولعله يقطعه من الغسل .

                                                                                                          وقال أبو يوسف ومحمد : عليه صدقة ، كذا في المستوعب وذكره الشيخ وغيرهما أنه يكره ، وفي الفدية روايتان . وقيل : هما في تحريمه ، فإن أحرم فدى وإلا فلا .

                                                                                                          وقال شيخنا فيمن احتاج وقطعه لحجامة أو غسل ولم يضره كذا قال .

                                                                                                          [ ص: 356 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 356 ] مسألة 4 ) [ قوله ] : وإن غسله بسدر أو خطمي ونحوها جاز ، وقاله القاضي وغيره . وذكر جماعة : يكره ، وجزم به في المستوعب والشيخ وعنه : يحرم ، انتهى الصحيح ما قاله القاضي وغيره ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف وصححه في الكافي وغيره ، والقول الثاني يكره ، جزم به في المستوعب والشيخ في المغني والشرح وابن رزين وغيرهم ، ( قلت ) : وهو قوي إذا خاف من قطع الشعر ، وعنه : يحرم ( قلت ) : وهي ضعيفة .

                                                                                                          ( تنبيه ) : قوله في هذه المسألة : وعنه : يحرم ويفدي وذكر صاحب المستوعب والشيخ وغيرهما أنه يكره . وفي الفدية روايتان ، وقيل : هما في تحريمه ، فإن حرم فدى وإلا فلا ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : قال في المغني وتبعه الشارح وابن رزين : يكره غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما ، فإن فعل فلا فدية عليه ، وعنه : عليه الفدية ونصروا عدم الفدية .

                                                                                                          وقال في المستوعب : فإن غسل رأسه بالسدر والخطمي كره له ، وهل تلزمه الفدية ؟ على روايتين ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب أن [ ص: 357 ] محل الروايتين في وجوب الفدية على القول بالتحريم ، فأما على القول بالكراهة فبعيد جدا ، إلا أن يكون المراد بالكراهة التحريم ; لأنها في عرف المتقدمين لذلك . إذا علم ذلك فعلى القول بالكراهة أو الجواز لا فدية ، على الصحيح من المذهب ، وإن كان الشيخ وغيره قد ذكروا الخلاف في الفدية مع الكراهة ، فهم قد صححوا عدم وجوب الفدية ، وعلى رواية التحريم تجب الفدية ، على الصحيح ، وهو الذي قدمه المصنف بقوله " وعنه : يحرم ويفدي " وقيل : فيه روايتان ، كما ذكره المصنف . والله أعلم




                                                                                                          الخدمات العلمية