وإن غسله بسدر أو خطمي ونحوهما جاز ( و ش ) قاله القاضي وغيره ، واحتج في رواية أبي داود في المحرم الذي وقصته راحلته ، وذكر جماعة :
[ ص: 356 ] يكره ، وجزم به في المستوعب والشيخ ، وحكاه عن ( هـ م ش ) لتعرضه لقطع الشعر ، وكرهه جابر ، واحتج القاضي وغيره بأن القصد منه النظافة وإزالة الوسخ ، كالأشنان والماء ، ولا نسلم أنه يستلذ رائحته ، ثم يبطل بالفاكهة والدهن يقصد به الترجيل وإزالة الشعث ، مع أنه ذكر عن أحمد أنه كره المحلب والأشنان ، وعنه : يحرم ويفدي ( و هـ م ) نقل صالح : قد رجل شعره ولعله يقطعه من الغسل .
وقال أبو يوسف ومحمد : عليه صدقة ، كذا في المستوعب وذكره الشيخ وغيرهما أنه يكره ، وفي الفدية روايتان . وقيل : هما في تحريمه ، فإن أحرم فدى وإلا فلا .
وقال شيخنا فيمن احتاج وقطعه لحجامة أو غسل ولم يضره كذا قال .
[ ص: 356 ]


