[ ص: 359 ] كالشعر ; لأن المنع منه للترفه ، ذكره وحكم الأظفار إجماعا وسبق قول ابن المنذر في تخصيصه بالرأس خاصة ، ويتوجه هنا احتمال ; لأنه إن سلم الترفه به فهو دون الشعر ، فيمتنع الإلحاق ، ولا نص يصار إليه ، وهو أولى مما سبق في المنهج في شعر الأنف . داود
وقال وفيه رواية أخرى : لا فدية عليه ; لأن الشرع لم يرد به ، فظاهره أن الرواية عن الشيخ ، ولم أجده لغيره وعند الحنفية : إن أحمد لزمه دم ، فإن كان في مجالس فكذا عند قص أظفار يديه ورجليه ، محمد وعندهما : أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا .
وإن قص يدا أو رجلا لزمه دم ، إقامة
[ ص: 360 ] للربع مقام الكل . وإن فلكل ظفر صدقة ، وعند قص أقل من خمسة أظفار أبي حنيفة : تجب بقص ثلاثة منها ، وإن وزفر فعليه صدقة : طعام مسكين لكل ظفر ; لأن في قصها كذلك يتأذى به ويشينه ، بخلاف حلق ربع الرأس من مواضع ; لأنه معتاد ، وعند قص خمسة أظافير فأكثر متفرقة من يديه ورجليه : يلزم الدم ، وعن محمد : يطعم عن كل كف صاعا من طعام ، رواه ابن عباس من رواية الدارقطني المغيرة بن الأشعث ، قال : لا يتابع على حديثه ، وعندنا وعند الشافعية كما سبق في الشعر العقيلي
[ ص: 359 ]