[ ص: 359 ] وحكم الأظفار كالشعر ; لأن المنع منه للترفه ، ذكره ابن المنذر إجماعا وسبق قول داود في تخصيصه بالرأس خاصة ، ويتوجه هنا احتمال ; لأنه إن سلم الترفه به فهو دون الشعر ، فيمتنع الإلحاق ، ولا نص يصار إليه ، وهو أولى مما سبق في المنهج في شعر الأنف .
وقال الشيخ وفيه رواية أخرى : لا فدية عليه ; لأن الشرع لم يرد به ، فظاهره أن الرواية عن أحمد ، ولم أجده لغيره وعند الحنفية : إن قص أظفار يديه ورجليه لزمه دم ، فإن كان في مجالس فكذا عند محمد ، وعندهما : أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا .
وإن قص يدا أو رجلا لزمه دم ، إقامة
[ ص: 360 ] للربع مقام الكل . وإن قص أقل من خمسة أظفار فلكل ظفر صدقة ، وعند أبي حنيفة وزفر : تجب بقص ثلاثة منها ، وإن قص خمسة أظافير فأكثر متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة : طعام مسكين لكل ظفر ; لأن في قصها كذلك يتأذى به ويشينه ، بخلاف حلق ربع الرأس من مواضع ; لأنه معتاد ، وعند محمد : يلزم الدم ، وعن ابن عباس : يطعم عن كل كف صاعا من طعام ، رواه الدارقطني من رواية المغيرة بن الأشعث ، قال العقيلي : لا يتابع على حديثه ، وعندنا وعند الشافعية كما سبق في الشعر
[ ص: 359 ]


