وإن استظل في محمل أو ثوب ونحوه نازلا أو راكبا قاله القاضي وجماعة حرم ولزمته الفدية ، في رواية ، اختاره أكثر الأصحاب ( و م ) . روي [ عن ] ابن عمر من طرق النهي عنه ، واحتج به أحمد ; ولأنه قصده بما يقصد به الترفه كتغطيته . وعنه : لا فدية ، وعنه : بلى إن طال ، وعنه يكره ، قال الشيخ : هي الظاهر عنه ، وعنه : يجوز ( م 10 و 11 ) ( و هـ ش ) ; لأن { أسامة [ ص: 365 ] أو بلالا رفع ثوبه يستر النبي صلى الله عليه وسلم من الحر حتى رمى جمرة العقبة } . رواه مسلم . وأجاب أحمد وعليه اعتمد القاضي وغيره بأنه ستر لا يراد للاستدامة . زاد ابن عقيل : أو كان بعد رمي جمرة العقبة ، أو به عذر وفدى ، أو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به ويجوز بخيمة [ ص: 366 ] ونصب ثوب وبيت ونحوهما لأن { النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزلها } رواه مسلم من حديث جابر ; ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة ، بل جمع الرجال فيه ، وفيه نظر
[ ص: 364 ]


