ويجوز تغطية الوجه ، في رواية اختارها الأكثر ( و ش ) فعله عثمان ، رواه مالك ، ورواه أبو بكر النجاد عنه ، وعن زيد وابن الزبير ، وأنه
[ ص: 367 ] قاله ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر ، وعن ابن عمر روايتان ، روى النهي عنه مالك ; ولأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه ، وعنه : لا يجوز ، نقلها الأكثر ، فتكون كالرأس ( م 12 ) ( و هـ ) وقال مالك : لا يفعله ، فإن فعله فلا فدية وقال بعض أصحابه فيها روايتان ، لقوله عليه السلام في المحرم الذي وقصته راحلته { ولا تخمروا وجهه } وفي لفظ { ولا تغطوا رأسه } انفرد بهما مسلم ، والذي في الصحيحين { ولا تخمروا رأسه } وروي في الخبر { وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ، } ولا تتجه صحته . ولا يخفى
[ ص: 368 ] وجه الترجيح . وعن ابن عباس مرفوعا في المحرم يموت قال : { خمروهم ولا تشبهوا باليهود } وفي لفظ : { خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود } روى الدارقطني الأول من حديث علي بن عاصم ، ضعفه الأكثر ، وهو كثير الغلط والخطأ مع تماديه عليه ، وروى الثاني من رواية عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، ثقة شيعي ، قال ، أبو أحمد الحاكم : خولف في بعض حديثه ويحتمل أنه في غير المحرم ، قال الفضل لأحمد : لم كره الركوب في المحمل في الشق الأيمن ؟ قال : لموضع البصاق .
[ ص: 367 ]


