وإن فكسراويل [ ولا يزره ] ولا يعقد عليه شيئا ، نص عليه ، ولا بشوكة أو إبرة أو خيط ، ولا يغرز أطرافه ، فإن فعل أثم وفدى ; لأنه كمخيط ، لقول شق إزاره وشد كل نصف على ساق لمحرم : ولا تعقد عليك شيئا رواه ابن عمر ، وروي أيضا عن [ ص: 373 ] الشافعي مرسلا : رأى رجلا محتزما بحبل فقال : انزع الحبل ، مرتين . وروى هو ابن جريج عن ومالك أنه كان يكره ابن عمر ، وروى لبس المنطقة للمحرم قول الأثرم السابق وأن ابن عمر قال لمولاه : يا ابن عباس أبا معبد زر علي طيلساني ، فقال له : كنت تكره هذا . فقال : أريد أن أفتدي قال في أحمد : لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض . محرم حزم عمامة على وسطه