ويحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره . نقله صالح ، ويتقلد بسيف لحاجة ( و ) لقضية صلح الحديبية ، رواه البخاري . ولا يجوز بلا حاجة ، نقل صالح : إذا خاف من عدو ، وهو معنى قوله . لا ، إلا من ضرورة قال الشيخ : وإنما منع منه لقول ابن عمر : لا يحمل المحرم السلاح في الحرم ، قال : والقياس إباحته ، لأنه ليس في معنى اللبس ، ولو حمل قربة في عنقه لم يحرم ولا فدية ، وقد سئل أحمد عن المحرم يلقي جرابه في عنقه كهيئة القربة فقال : أرجو ألا بأس ، كذا قال الشيخ ، وظاهره يباح عنده في الحرم ، وعن أحمد : للمحرم أن يتقلد بسيف بلا حاجة ، واختاره ابن الزاغوني ، ويتوجه أن المراد في غير مكة ; لأن حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة ( و ) نقل الأثرم : لا يتقلده بمكة إلا لخوف ، روى مسلم عن جابر مرفوعا : { لا يحل أن يحمل السلاح بمكة } ، وإنما منع أحمد من تقليد السيف ، والله أعلم ; لأنه في معنى اللبس عنده ، ولهذا نقل صالح : يحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره ، ومثلها جرابه ، وإن جاز فيهما ; فلأنهما في معنى هميان النفقة
[ ص: 375 ] ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفه ، نص عليه [ اختاره ] الأكثر ( و م ش ) لنهيه عليه السلام عن لبسه للمحرم ، رواه ابن المنذر ورواه البخاري عن علي ; ولأنه مخيط لبسه [ عادة ] كالقميص وعنه : إن أدخل يديه في كميه فدى وإلا فلا ، اختاره الخرقي والترغيب ، ورجحه في المغني وغيره ، لما سبق في الخف لعدم نعل ، وكالقميص يتشح به ورداء موصل .
وفي الواضح : أو أدخل إحدى يديه


