الخامس : الطيب بالإجماع ; لأنه { بغسل الطيب يعلى بن أمية } { عليه السلام أمر } متفق [ ص: 376 ] عليهما وقال في المحرم الذي وقصته راحلته لا تحنطوه
{ ولمسلم } فإن لا تمسوه بطيب كماء ورد ومسك مسحوق . أو طيب شيئا من بدنه نص عليه أو ثوبه أو مس منه ما يعلق به فدى . لبس أو استعمل ما صبغ بطيب أو بخر به أو غمس في ماء ورد
وقال : إن طيب أقل من عضو فعليه صدقة ، قال : وإن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض عليه فدى وإلا فلا ، أو أبو حنيفة فلا فدية . لبسه مبخرا بعود أو ند
وقال : إن لم يحصل له بالطيب انتفاع ما بأن غسله في الحال فلا فدية مالك