وإن فدى ، كظهوره بنفسه ، وكذا إن افترشه ، نص عليه ، ولو تحت حائل غير ثياب بدنه لا يمنع ريحه ومباشرته ، وإن منع فلا ، وأطلق لبس ثوبا مطيبا يفوح ريحه برش ماء الآجري أنه إن كان بينهما حائل كره ولا فدية . وإن طيب بإذنه فدى ، وكذا إن كشمه . اكتحل به أو استعط أو احتقن لاستعماله