( م 15 ) وله . كزيت وشيرج ، نص [ ص: 380 ] عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، رواه الادهان بدهن لا طيب فيه أحمد والترمذي من حديث وابن ماجه من رواية ابن عمر فرقد السنجي ، وهو ضعيف عندهم ، وذكره عن البخاري ، ولعدم الدليل ، ابن عباس : المنع ويفدي ، ذكر وعنه أنه اختيار القاضي ( و الخرقي هـ ) كالمطيب ; ولأنهما أصل الأدهان ولم يكتسب الدهن إلا للرائحة ولا أثر لها منفردة ومنع ذلك ، وهو واضح قال : ويحتمل أن المنع للكراهة ولا فدية ، واقتصر القاضي القاضي على زيت وشيرج ، وقاسا الجواز على سمن ، فلعل المراد الحنفية والشافعية ، وذكر جماعة السمن كزيت ، وذكر وابن عقيل وغيره الشحم والأدهان مثله ، وعن الشيخ أنه صدع فقالوا : ألا ندهنك بالسمن ؟ قال : لا ، قالوا : أليس تأكله ؟ قال : ليس أكله كأدهان به وعن ابن عمر : إن تداوى به فدى ، قال مجاهد وغيره : والروايتان في رأسه وبدنه مع أنه لم يذكر عن القاضي في البدن شيئا . وخص أحمد الخلاف بالرأس ; لأنه محل الشعر ، فكان ينبغي أن يقول ، والوجه كالشافعية ; ولهذا قال بعض أصحابنا [ هما ] الشيخ
[ ص: 381 ] في دهن شعره ، وفي الواضح رواية لا فدية ، لعدم قصده ، وفي الترغيب وغيره : يحرم بادهانه بدهن فيه طيب ، وفي غير مطيب روايتان كذا قال . ويقدم غسل طيب على نجاسة يتيمم لها ، وفدية تغطية ولباس وطيب كحلق ومن احتاج إلى ذلك فعله وقت حاجته فقط وفدى ، كحلق لعذر ، شم دهن مطيب وأكله مع ظهور ريحه أو طعمه لبس وفدى ، نص عليه ، ولا يحرم ومن به شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد ذكره دلالة على طيب ولباس القاضي وابن شهاب وغيرهما ; لأنه لا يضمن بالسبب ; ولأنه لا يتعلق بهما حكم مختص ، يتعلق بها حكم مختص ، وهو تحريم الأكل والإثم . والدلالة على الصيد