الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ( م 15 ) وله الادهان بدهن لا طيب فيه . كزيت وشيرج ، نص [ ص: 380 ] عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر من رواية فرقد السنجي ، وهو ضعيف عندهم ، وذكره البخاري عن ابن عباس ، ولعدم الدليل ، وعنه : المنع ويفدي ، ذكر القاضي أنه اختيار الخرقي ( و هـ ) كالمطيب ; ولأنهما أصل الأدهان ولم يكتسب الدهن إلا للرائحة ولا أثر لها منفردة ومنع القاضي ذلك ، وهو واضح قال : ويحتمل أن المنع للكراهة ولا فدية ، واقتصر القاضي وابن عقيل على زيت وشيرج ، وقاسا الجواز على سمن ، فلعل المراد الحنفية والشافعية ، وذكر جماعة السمن كزيت ، وذكر الشيخ وغيره الشحم والأدهان مثله ، وعن ابن عمر أنه صدع فقالوا : ألا ندهنك بالسمن ؟ قال : لا ، قالوا : أليس تأكله ؟ قال : ليس أكله كأدهان به وعن مجاهد : إن تداوى به فدى ، قال القاضي وغيره : والروايتان في رأسه وبدنه مع أنه لم يذكر عن أحمد في البدن شيئا . وخص الشيخ الخلاف بالرأس ; لأنه محل الشعر ، فكان ينبغي أن يقول ، والوجه كالشافعية ; ولهذا قال بعض أصحابنا [ هما ]

                                                                                                          [ ص: 381 ] في دهن شعره ، وفي الواضح رواية لا فدية بادهانه بدهن فيه طيب ، لعدم قصده ، وفي الترغيب وغيره : يحرم شم دهن مطيب وأكله مع ظهور ريحه أو طعمه ، وفي غير مطيب روايتان كذا قال . ويقدم غسل طيب على نجاسة يتيمم لها ، وفدية تغطية ولباس وطيب كحلق ومن احتاج إلى ذلك فعله وقت حاجته فقط وفدى ، كحلق لعذر ، ومن به شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس وفدى ، نص عليه ، ولا يحرم دلالة على طيب ولباس ذكره القاضي وابن شهاب وغيرهما ; لأنه لا يضمن بالسبب ; ولأنه لا يتعلق بهما حكم مختص ، والدلالة على الصيد يتعلق بها حكم مختص ، وهو تحريم الأكل والإثم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( الثاني ) قوله في الادهان بدهن لا طيب فيه : قال القاضي وغيره : الروايتان في رأسه وبدنه وخص الشيخ الخلاف بالرأس ; لأنه محل الشعر ، فكان ينبغي [ ص: 381 ] أن يقول : والوجه " انتهى .

                                                                                                          طريقة القاضي عليها الأكثر ، كالشيخ في الكافي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، وطريقة الشيخ تابعه عليها الشارح وابن منجى وناظم المفردات ، وظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في محل الروايتين




                                                                                                          الخدمات العلمية