وإن ففي التعليق : لم يجز أن يزوج ، ويزوج خلفاؤه ، ثم سلمه ; لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب ، لأنه يجوز أن يزوج الكافر ولا يجوز بولاية النسب ، وذكر أحرم الإمام احتمالين : المنع وعدمه ، للحرج ; لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته . واختار هو الجواز ، لحله حال ولايته ، والاستدامة أقوى ; لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ ، وذكر ابن عقيل
[ ص: 385 ] بعض أصحابنا إن كهو ( م 16 ) أحرم نائبه
[ ص: 385 ]