الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتكره خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده ، وحرمها ابن عقيل لتحريم دواعي الجماع وأطلق أبو الفرج تحريم الخطبة ، وتكره شهادته فيه ، وحرمها ابن عقيل ، وقدمه القاضي واحتج بنقل حنبل : لا يخطب ، قال : ومعناه : لا يشهد النكاح ، ثم سلمه ، كالمصلي يشهد النكاح والمحرم يشهد شراء الصيد ولا يعقدان ، ولا فعل للشاهد في العقد ، أما الزيادة في الخبر : " ولا يشهد " فلا تصح . وفي الرعاية وغيرها : يكره ، لمحل خطبة محرمة ، وإن في كراهة شهادته [ فيه ] وجهين : ، كذا قال ، ولا فدية بما سبق كشراء الصيد ، ويصح شراء أمة لوطء وغيره ( في الحرم ) ، لما سبق ، قال الشيخ : لا نعلم فيه خلافا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية