ومن عدم بدنة الوطء والمباشرة لزمه صوم كصوم المتعة ، لوجوبها بقول الصحابة السابق ، فكذا بدلها ، قال الشيخ : هذا الصحيح من المذهب .
وقال القاضي يتصدق بقيمتها طعاما ، فإن لم يجد صام عن إطعام كل مسكين يوما ، كجزاء الصيد لا ينتقل في إحدى الروايتين إلى الإطعام مع وجود المثل ، ولا إلى الصيام مع القدرة على الإطعام ، وظاهر كلام الخرقي : يخير في الجميع ، كفدية الأذى ، أما الشاة فيخير كما يخير في فدية الأذى للترفه . وعن ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم


