وتحرم الحرم ) ، سواء كان معه ما يقتله به أو لا ، أو بمناولته سلاحه أو سوطه أو أمره باصطياده . قال الدلالة عليه والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله به ( صيد وغيره : أو بدفعه إليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به ; لأن في خبر { القاضي لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون . قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟ قالوا : لا . وفيه : أبصروا حمارا وحشيا فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته ، فالتفت فأبصرته ، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح ، فقلت [ ص: 406 ] لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : لا والله لا نعينك عليه . وفيه : إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا ، فنظرت فإذا حمار وحشي . وفيه : فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش ، فحملت عليه ، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني أبي قتادة } متفق على ذلك . ويضمنه بذلك ، نقله ابن منصور وابن إبراهيم وأبو الحارث في الدال ، ونقله عبد الله في المشير ، ونقله أبو طالب فيه وفي الذي يعين ( و هـ ) لخبر ، ورواه أبي قتادة النجاد عن علي في محرم أشار ، وأما ما روى وابن عباس : لا جزاء على الدال ، فقال ابن عمر : المعروف عنه ما رواه القاضي النجاد : لا يدل المحرم على صيد ولا يشير إليه . ثم حمله على دلالة لم يتصل بها التلف ، قال : ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء ، كذا الإشارة ; ولأن الدلالة سبب يؤثر في تحريم أكله يختصه كقتله الحرم ) ، وضمانه آكد من ضمان المال ، ذكره في الخلاف والانتصار وعيون المسائل وحفر بئر ونصب سكين وشرك وإمساكه ( الصيد في في مفرداته وغيرهم ، ولهذا يضمنه بحفر بئر أو شرك يملكه بخلاف ما لو وقع به ولو وابن عقيل الحرم ) ضمنه ، ولو أفزع عبدا فأبق فلا ، زاد في الخلاف : ولو نفره ( صيد الحرم ) ضمنه ، ولو أمسكه فتلف فرخه ( صيد الحرم ) فلا . غصبه فمات فرخه ( صيد
وفي الانتصار احتمال : يضمنه قادر لم يكف الضرر عنه : وقال أيضا : الدلالة يضمن بها المال بدليل المودع يدل على الوديعة . فقيل له : لتفريطه في الحفظ ؟ القاضي
[ ص: 407 ] فقال قد جعلت سببا في التفريط في الحفظ ، فكذا في ضمان الصيد ، كالإتلاف ، كذا قال ; ولأنه التزم بإحرامه عدم التعرض له فيضمن بترك ما التزمه ، كالمودع ، بخلاف المحل فإنه لم يلتزم ، وعن أبي يوسف : عليه الجزاء أيضا . وزفر
وقال أبو الفرج في المبهج : إن كانت الدلالة ملجئة لزم المحرم الجزاء ، كقوله : دخل الصيد في هذه المغارة ، وإلا لم يلزمه ، كقوله : ذهب إلى تلك البرية ; لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئا ، لوجوب الضمان على القاتل والدافع دون الممسك والحافر ، وأجاب وغيره : بأن الممسك غير ملجئ ويضمن الصيد ، والدلالة سبب غير ملجئ [ ويضمن بها المودع ] وسبق أن ضمان الصيد آكد . القاضي
وقال مالك : لا شيء على الدال ، لما سبق ، وسواء كان المدلول عليه ظاهرا أو خفيا لا يعلمه إلا بدلالته عليه . ولا شيء على دال ومشير لمن رأى الصيد قبل دلالته وإشارته ; لأنها ليست سببا في تلفه ، وكذا لو والشافعي وظاهر ما سبق : لو دله فكذبه لم يضمن ، وقاله الحنفية . وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ففطن له غيره فصاده ، أو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه