وإن دل محرم محرما أو أعانه أو أشار فقتله أو اشتركا في قتله  فروايات : إحداهن جزاء واحد على الجميع ، اختاره ابن حامد  وجماعة منهم  الشيخ    . 
وقاله  الشافعي  في المشتركين ; لأنه أوجب المثل فلا يجب غيره ، ومن قتله ظاهر في الواحد والجماعة ، فالقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح ، وهو فعل الجماعة لا فعل كل واحد ، كقوله : من جاء بعبدي فله درهم ، فجاء به جماعة ; لأن المجيء مشترك ، بخلاف : من دخل داري فله درهم . فدخلها جماعة ، لوجود الدخول ، وهو الانفصال من خارج إلى داخل منفردا ، ولقوله عليه السلام : { في الضبع كبش   } ولم يفرق ورواه النجاد  عن  سعيد بن المسيب  عن  عمر  ورواه  الشافعي  عن  ابن عمر  ، وكذا رواه النجاد   والدارقطني  ، وروياه أيضا عن  ابن عباس    . ولم يعرف لهم 
 [ ص: 410 ] مخالف ; ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ، ويحتمل التبعيض ، فكان واحدا ، كقيم العبيد والمتلفات ، وكذا الدية ، لا كفارة القتل ، على الأشهر الأصح فيهما ، قال  القاضي    : وجزاء الصيد يتبعض ; لأنه لو ملك بعض الجزاء لزمه إخراجه وكفارة القتل لا تتبعض  ، فلا يخرج بعض الرقبة ويصوم ، ومتى ثبت اتحاد الجزاء في الهدي ثبت في الصوم ، لقوله تعالى { أو عدل ذلك صياما    } ولما سبق 
( والثانية ) على كل واحد جزاء ، اختاره أبو بكر    [ ( و هـ     ) ] وقاله  مالك  في المشتركين ، ككفارة قتل الآدمي ويأتي خلاف الحنفية في الاشتراك في صيد الحرم    . 
( والثالثة ) : جزاء واحد ، إلا أن يكون صوما فعلى كل واحد صوم تام ، ومن أهدى فبحصته وعلى الآخر صوم تام نقله الجماعة ، ونصره  القاضي  وأصحابه ، وذكره الحلواني  عن الأكثر ; لأن الجزاء بدل لا كفارة ; لأن الله عطف عليه الكفارة ، والصوم كفارة ، فتكمل ككفارة قتل الآدمي ; ولأن الصحيح من مذهب  الشافعي    : لو وطئ في نهار رمضان فكفارة واحدة يتحملها [ الزوج ] عنها إن كان من أهل العتق ، وإلا فعلى كل منهما صوم كامل ، وهي طريق جيدة عليهم ، قاله 
 [ ص: 411 ]  القاضي  ، وقيل : لا جزاء على محرم ممسك مع محرم قاتل ، فيؤخذ منه : لا يلزم متسببا مع مباشر . ولعله أظهر ، لا سيما إذا أمسكه ليملكه فقتله محل ، وقيل : القرار عليه ( و هـ     ) لأنه هو الذي جعل فعل الممسك علة وهذا متوجه ، وجزم به ابن شهاب  أنه على الممسك ، لتأكده ( م 24 ) وأن 
 [ ص: 412 ] عكسه المال ، كذا قال ، وإن كان الدليل والشريك لا ضمان عليه ، كالمحل [ في الحل ] فالجزاء جميعه على المحرم ، في الأشهر ، قال ابن البنا    : نص عليه ، كذا قال ، وإنما أطلق  أحمد  القول ولم يبين ، قال  القاضي    : فيحتمل أنه يريد به جميعه ، ويحتمل بحصته ( و  ش    ) وذكر بعضهم وجهين : لأنه اجتمع موجب ومسقط ، فغلب الإيجاب ، كمتولد بين مأكول وغيره ، وصيد بعضه في الحل وبعضه في الحرم  ، وجزاء الصيد آكد من دية النفس ، لما سبق في الدال ، وكذا الخلاف إن كان الشريك سبعا . فإن سبق حلال وسبع فجرحه فعلى المحرم جزاؤه مجروحا ، وإن سبق هو فعليه أرش جرحه ، فلو كانا محرمين ضمن الجارح نقصه والقاتل تتمة الجزاء 
     	
		 [ ص: 411 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					