وإن ضمنه ، لقتله لا لأكله ، نص عليه ( و قتل المحرم صيدا ثم أكله م ) ش وأبو يوسف ; لأنه مضمون بالجزاء ، فلم يتكرر ، كإتلافه بغير أكله ، وكصيد الحرم قتله حلال وأكله ; ولأنه حرم ولأنه ميتة ولا يضمن ; ولهذا لا يضمنه محرم آخر ( و ) وكذا إن ومحمد الحرم ) وفي الغنية : عليه الجزاء دل أو أعان أو أشار فأكل منه ( صيد