وإن الحرم ) لم يضمن ، في ظاهر كلام قتله لصياله عليه ( الصيد في وقياس قوله ، قاله أحمد ، وعليه الأصحاب ( و ) ; لأنه قتله لدفع شره ، كآدمي وكجمل صائل ، وسلمه الحنفية ; لأنه أذن من صاحب الحق وهو العبد ، وهنا أذن الشارع لإذنه في الفواسق لدفع أذى متوهم ، فالمتحقق أولى ، وفي التنبيه : عليه الجزاء ، وقاله القاضي ، كجمل صائل عندهم ، وكقتله لحاجة أكله ، في الأصح ( و ) خلافا زفر للأوزاعي ، والفرق ظاهر ، وسواء خشي منه تلفا أو مضرة أو على بعض ماله .