وكذا إن الحرم ) لم يضمنه ، في الأشهر ( و ) لأنه فعل مباح كحاجته ، كمداواة الولي موليه ، ولو أخذه ليداويه خلصه من شبكة أو سبع ونحوه فتلف قبل إرساله ( الصيد في
[ ص: 416 ] فوديعة ، وله أخذ ما لا يضره ، كيد متأكلة ، وإن أزمنه فجزاؤه ( و ) لأنه كتالف ، وكجرح تيقن به موته ، وقيل : ما نقص ، لئلا يجب جزاءان لو قتله محرم آخر ; ولأن الله إنما أوجب الجزاء بقتله .