وإن كان موحيا أو غاب غير مندمل فعليه جزاؤه ، كقتله ، وأطلق القاضي وأصحابه في كتب الخلاف إذا جرجه وغاب وجهل خبره ( الصيد في الحرم ) فعليه جزاؤه ( و م ) لأنه سبب للموت ، كما لو ضرب بطنها فألقت جنينا ، وعند الشافعي : لا يضمنه ; لأن الأصل الحياة فلا يضمن بالشك . وأجاب [ القاضي ] بأنه لا يمنع الضمان ، كالجنين ، كذا قالوا ، ولا يخفى فساده ، وسبق قول مالك وداود أول الفصل


