ويضمن الصيد بمثله  ، نص عليه ( و  م   ش    )  وداود    . وعند  أبي حنيفة   ومحمد بن الحسن    : بقيمته ، ثم له صرفها في النعم التي تجوز في الهدايا فقط . لنا   { فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به    } الآية . فجزاء مبتدأ خبره محذوف  يقرأ في السبع بتنوينه ، فمثل صفة أو بدل ، ويقرأ شاذا بنصب مثل ، أي يخرج مثل . وقدرنا لأن الجزاء يتعدى بحرف الجر ، ويقرأ بإضافة الجزاء إلى مثل ، فمثل في حكم الزائد ، كقولهم : مثلي لا يقول ذلك ، أي أنا لا أقول ، وقدرنا ; لأن الذي يجب به 
 [ ص: 423 ] الجزاء المقتول لا مثله ، ومن النعم صفة لجزاء إن نونته ، أي جزاء كائن من النعم ، ويجوز تعلقه به إن نصبت مثلا ، لعمله فيهما ; لأنهما من صلته ، لا إن رفعته ; لأن ما يتعلق به من صلته ، ولا يفصل بين الصلة والموصول بصفة أو بدل ، ويجوز تعلقه به إن أضفته . ويجوز مطلقا جعله حالا من الضمير في " قتل " ; لأن المقتول يكون من النعم و ( يحكم به ) صفة جزاء إذا نونته ، وإذا أضفته ففي موضع حال عاملها معنى الاستقرار المقدر في الخبر المحذوف . وقال  جابر    { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم   } رواه أبو داود    : حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي  حدثنا  جرير بن حازم  عن  عبد الله بن عبيد  عن عبد الرحمن بن أبي عمار  عنه . حديث صحيح . ورواه  ابن ماجه  عن  عطاء  عن  جابر    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الضبع إذا أصابها المحرم جزاء كبش مسن وتؤكل   } إسناده جيد ، رواه  الدارقطني  وقال : إسناده صالح ، وله أيضا عن  ابن عباس  مرفوعا بإسناد حسن ورواه  الشافعي  عن عكرمة  مرسلا ، 
وله عن الأجلح  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق . وفي اليربوع جفرة والجفرة : التي قد أربعت .  [ ص: 424 ] الأجلح  وثقه ابن معين  والعجلي  ، وضعفه  النسائي    . 
وقال ابن عدي    : صدوق ، وقال أبو حاتم    : لا يحتج به . 
وقال  ابن حبان    : لا يدري ما يقول . 
وقال  أحمد    : ما أقربه من فطر  وفطر  وثقه  أحمد  والأكثر . وكلاهما شيعي . 
 ولمالك  عن  جابر  أن  عمر  قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة نقل أبو طالب    : أذهب إليه ، وحكم  عمر   وعبد الرحمن بن عوف  في ظبي بعنز ، رواه  مالك  من رواية  ابن سيرين  عنه ، ولم يدركه . وعن طارق بن شهاب  أن أربد  أوطأ ظبيا ففزر ظهره فسأل أربد   عمر  فقال : احكم يا أربد  فيه . فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال  عمر    : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني ، فقال أربد    : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال  عمر    : فذلك فيه رواه  الشافعي  ، وعن  ابن مسعود  أنه قضى في اليربوع بجفرة ، رواه  الشافعي  ، وقضى  ابن عمر  على جماعة في ضبع بكبش ، رواه  الدارقطني  ، وقضى  ابن عباس  في حمامة بشاة ، قال  عطاء    : من حمام مكة  رواه  الشافعي  ، قال أصحابنا هو إجماع الصحابة ، وليس ذلك على وجه القيمة ، لما سبق من الآية والأخبار ، وقوله  لعمر    : قد جمع الماء والشجر ، ولاختلاف القيمة بالزمان والمكان والسعر وصفة المتلف ، ولم يوصف لهم ولم يسألوا عنه ; ولأن الجفرة لا تجزئ في الهدايا ; ولأنها خير من اليربوع ، والشاة خير من الحمامة ، ولأنه حيوان مخرج على وجه التكفير ، فكان أصلا ، كالعتق في كفارة الظهار والوطء في رمضان ، وبعضه هل يضمنه بمثله أم بقيمته   ( صيد الحرم    )   ؟ 
 [ ص: 425 ] سبق فيما إذا أكل مما صيد له . وإن كان الصيد مملوكا له أو لغيره لزمه مع ضمان قيمته لربه ( و ) الجزاء نص عليه ( و ) فإن حرم أكله ضمن قيمته ، وإن حل ضمن نقصه ، لعموم الآية والخبر ; لأنه صيد حقيقة ; ولأنه منع من قتله للإحرام ، كغيره ; ولأنه كفارة فاجتمعا ، كالعبد وعند  داود    : لا جزاء قال الحنفية : وما نبت بنفسه في الحرم  في ملك رجل يضمن متلفه قيمته  لحرمة الحرم  ، وقيمة أخرى لمالكه . كصيد حرمي ، ومعناه كلام غيرهم : إن ملك الأرض بما نبت فيها . ويعتبر المثل بقضاء الصحابة نقل إسماعيل الشالنجي    : هو على ما حكم الصحابة ، زاد أبو نصر العجلي    : لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى ( و  ش    ) لأنهم أعرف وأقرب إلى الصواب . واحتج  الشيخ    [ وغيره ] بقوله [ عليه السلام ] { اقتدوا بالذين من بعدي و أصحابي كالنجوم   } وعند  مالك    : يستأنف الحكم ولا يكتفى به ، لقوله { يحكم به ذوا عدل منكم    } واحتج به  القاضي  لنا وقال لخصمه : لا يقتضي تكرار الحكم ، كقوله : لا تضرب زيدا ومن ضربه فعليه دينار ، لا يتكرر الدينار بضرب واحد ، كذا مثل وقاس المسألة على ما حكم فيه بمثله صحابيان في وقتهما . 
 [ ص: 426 ] ويتوجه أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابيين إن كان بناء على أن قول الصحابي حجة قلنا فيه روايتان . وإن كان لسبق الحكم فيه فحكم غير الصحابي مثله في هذا ، للآية . وقد احتج بها  القاضي  ، وقد نقل ابن منصور    : كل ما تقدم فيه من حكم فهو على ذلك . ونقل أبو داود    : يتبع ما جاء ، قد حكم وفرغ منه . وقد رجع الأصحاب في بعض المثلي إلى غير الصحابي ، كما يأتي ، فإن عدم فقول عدلين ولا يكفي واحد ، خلافا لأكثر الحنفية خبيرين ، لاعتبار الخبرة بما يحكم به ، فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة ، كفعل الصحابة ، ويجوز أن يكون أحدهما القاتل ، نص عليه (  م    ) وهما أيضا (  م    ) لظاهر الآية ، ولقصة أربد  السابقة ; ولأنه حق لله يتعلق به حق آدمي ، كتقويمه عرض الزكاة لإخراجها ، قال  ابن عقيل  إذا قتل خطأ ; لأن العمد ينافي العدالة ، إلا جاهلا بتحريمه لعدم فسقه . قال بعضهم : وعلى قياسه قتله لحاجة أكله ، فمن المثلي ، في النعامة بدنة روي عن  عمر   وعثمان   وعلي   وزيد   وابن عباس   ومعاوية   ومالك   والشافعي  ، لأنها تشبهها ، وعند  أبي حنيفة  قيمتها . وخالفه صاحباه وفي حمار الوحش بقرة روي عن  عمر   وعروة   ومجاهد   والشافعي  ، وعن  أحمد    : بدنة ، روي عن  أبي عبيدة   وابن عباس   وعطاء   والنخعي  ، وفي بقرة الوحش بقرة ، روي عن  ابن مسعود   وعطاء   وعروة   وقتادة   والشافعي  ، 
 [ ص: 427 ] وفي الأيل بقرة ، روي عن  ابن عباس    . والتيتل [ والوعل ] كالأيل  وعنه    : في كل من الأربعة بدنة ، ذكرها صاحب الواضح والتبصرة .  وعنه    : لا جزاء لبقرة الوحش ، كجاموس . وفي صحاح  الجوهري    : التيتل الوعل المسن ، قال : والوعل هي الأروى . وعن  ابن عمر  في الأروى بقرة ، وفي الضبع كبش ( و  ش    ) لما سبق قال  أحمد    : حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش . 
وقال الأوزاعي    : كان العلماء بالشام  يعدونها من السباع ويكرهون أكلها قال  الشيخ    : وهو القياس ، إلا أن السنة أولى ، وفي الظبي وهو الغزال شاة ( و  ش    ) كما سبق ، وكذا الثعلب إن أكل ( و  م   ش    ) لأنه يشبهه ، وعن  قتادة   وطاوس    : فيه الجزاء ، ولنا وجه أو حرم تغليبا ، وذكره  ابن عقيل  رواية وأن عليها لا يقوم ، ونقل بكر    : عليه جزاء ، هو صيد لكن لا يؤكل . 
وقال ابن الجوزي  فيه وفي السنور : يحرم أكلهما وقتلهما ، وفي القيمة بقتلهما روايتان ، ونقل ابن منصور  في السنور أهليا أو بريا حكومة ، وحمله  القاضي  على الندب . 
وفي المستوعب : في سنور البر حكومة ، وذكر جماعة منهم المستوعب : ما في حله خلاف كثعلب وسنور وهدهد وصرد وغيرها ففي وجوب الجزاء الخلاف ، 
 [ ص: 428 ] وفي الرعاية : إن أبحن ، وفيهن السنور الأهلي على قول ، ومراده بالإباحة غيره ، وفي الأرنب عناق ( و  ش    ) لما سبق ، وعن  ابن عباس  فيه جمل وعن  عطاء  شاة ، والعناق أنثى من ولد المعز دون الجفرة ، وفي اليربوع جفرة ، ( و  ش    ) نص عليه ، لما سبق ، وهي من المعز لها أربعة أشهر . 
وقال  ابن الزبير    : فطمت ورعت ، وقيل : يروح بها الراعي على يديه وعن  أحمد  ، جدي ، وقيل : شاة ، وقيل : عناق ، وفي الضب جدي ( و  ش    ) لما سبق ،  وعنه    : شاة ; لأنه قول  جابر   وعطاء    . 
وقال  مالك    : قيمته ، والوبر كالضب ، وقال  القاضي    : فيه جفرة ( و  ش    ) لأنه ليس بأكبر منها : وعن  مجاهد   وعطاء    : شاة ، وفي الحمام : شاة ، نص عليه ( و  ش    ) لما سبق . وللنجاد  عن  أبي الزبير  عن ،  جابر  قال : قضى  عمر  في المحرم في الطير إذا أصابه شاة ، ولأنها مضمونة لحق الله ، كحمام الحرم ، وقياس الشيء على جنسه أولى ; ولأن الشاة إذا كانت مثلا في الحرم  فكذا الحل ، وعند  مالك  في حمام الحرم    : فيه شاة ، وفي الحل روايتان : إحداهما شاة ، والثانية حكومة . كحمام الحل . والحمام كل ما عب الماء أي يضع منقاره فيه فيكرع ويهدر كالشاة ويشبهها فيه ، لا يشرب قطرة قطرة كبقية الطير ، فمما شرب كالحمام والعرب  تسميه حماما القطا والفواخيت والوراشين والقمري والدبسي والشغانين ، وفي التبصرة والغنية وغيرهما : في كل مطوق شاة ; لأنه حمام ، وقاله  الكسائي  ، فالحجل مطوق ولا يعب ، ففيه الخلاف 
				
						
						
