الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 429 ] ويضمن الصغير والكبير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحامل والحائل بمثله ، لظاهر الآية ، والهدي فيها مقيد بالمثل ، ولهذا فيه ما لا يجوز هديا مطلقا كالجفرة والعناق والجدي ولا يضمن باليد والجناية ، فاختلف باختلافه ، كالمال ، بخلاف كفارة قتل الآدمي فإنها ليست بدلا عنه ، ولا يجب في أبعاضه ولا يضمن باليد وقياس قول أبي بكر في الزكاة يضمن معيبا بصحيح ، ذكره الحلواني . وخرجه في الفصول احتمالا من الرواية هناك ، وفيها تعيين الكبير أيضا ، فمثله هنا ، كقول مالك .

                                                                                                          وقال القاضي : يضمن الحامل بقيمة مثلها ( و ش ) لأن قيمتها أكثر من قيمة لحمها وقيل أو بحائل لأن هذه لا تزيد في لحمها كلونها ، وإن جنى عليها فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط ، كما لو جرحها ; لأن الحمل في البهائم زيادة .

                                                                                                          وقال في المبهج : إذا صاد حاملا فإن تلف حملها ضمنه .

                                                                                                          وفي الفصول : يضمنه إن تهيأ لنفخ الروح [ فيه ] لأن الظاهر أنه يصير حيوانا ، كما يضمن جنين امرأة بغرة قال جماعة : وإن ألقته حيا ثم مات فجزاؤه .

                                                                                                          وقال جماعة : ومثله يعيش ، وقيل : يضمنه ما لم يحفظه إلى أن يطير لأنه مضمون وليس بممتنع لكن هو لم يجعله غير ممتنع ، فهو كطير غير ممتنع أمسكه ثم تركه .

                                                                                                          [ ص: 429 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 429 ] ( تنبيه ) قوله بعد ذكره ضمان الصغير والكبير والصحيح والمعيب والذكر [ ص: 430 ] والأنثى والحامل والحائل بمثله وقيل : يضمنه ما لم يحفظه إلى أن يطير ، انتهى . هذا القول ليس مناسبا لما تقدم من كلام المصنف ولا موافقا له ، لأن كلامه قبل ذلك في الحمل ، فلعل هنا نقصا ، وهو الظاهر ، أو يقدر ما يصحح ذكر هذا القول ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية