الحرم ) إجماعا ، والبحر الملح والأنهار والعيون سواء ، قال الله تعالى { ولا يحرم صيد البحر ( في وما يستوي البحران } الآية ( و ) وما يعيش فيها كسلحفاة وسرطان كالسمك ، جزم به وغيره ، ونقل الشيخ عبد الله : عليه الجزاء ، ولعل المراد أن ما يعيش في البر له حكمه وما يعيش في البحر له حكمه ، كالبقر وحشي وأهلي ، وعند الحنفية : لا شيء في السلحفاة ; لأنها من الهوام والحشرات كالخنفساء والوزغ ، ولا يقصد أخذها ، ويمكن أخذها بلا حيلة ، كذا قالوا ، فأما طير الماء فبري ; لأنه يفرخ ويبيض في البر ، ويكتسب من الماء الصيد . وفي حله في الحرم روايتان : المنع صححه بعضهم ، لقوله عليه السلام " لا ينفر صيدها " ; ولأن حرمة الصيد للمكان ، فلا فرق والثانية يحل ( م 34 ) لإطلاق حله في الآية ; ولأن الإحرام لا يحرمه ، كحيوان أهلي وسبع [ والله أعلم ]
[ ص: 442 ]