وكذا يجوز ، نقله الجماعة ، وعليه الأصحاب ( و المعصفر ) لما روى ش ، حدثنا أحمد يعقوب أنبأنا أبي عن قال : فإن ابن إسحاق حدثني عن نافعا مولى عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمر } إسناده جيد ، رواه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس ما أحبت بعد ذلك من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أبو داود [ ص: 447 ] عن وقال : رواه أحمد عبدة ومحمد بن مسلمة عن إلى قوله : { ابن إسحاق } لم يذكرا ما بعده . وما مس الورس والزعفران من الثياب
عن وللشافعي أبي جعفر قال : أبصر على عمر بن الخطاب ثوبين مضرجين وهو محرم فقال : ما هذه الثياب ؟ فقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ما إخال أحدا يعلمنا السنة ، فسكت علي بن أبي طالب . عمر
وقال عروة : كانت أسماء تلبس المعصفرات المصبغات وهي محرمة ليس فيها زعفران .
وقال : رأى أسلم على عمر بن الخطاب يوما ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال : ما هذا ؟ فقال : إنما هو مدر فقال : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس ، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن طلحة كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام ، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة . رواهما طلحة بن عبيد الله . مالك
عن وللشافعي قال : تلبس المرأة الثياب المعصفرة . وروى جابر في مناسكه : حدثنا حنبل أبو عبد الله حدثنا حدثنا روح حماد عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت : كن أزاوج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات . واختلف عن عائشة ، ونهى عنه وابن عمر وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 448 ] نهى عنه ، فقال له عثمان : إنما نهاني . رواه علي النجاد .
فإن صح ذلك فلئلا يقتدي به جاهل في جميع الأصباغ أو يكره للرجل ، كما سبق في ستر العورة في غير الإحرام ، وحمل الخبر على الاستحباب القاضي ، أو على أن النهي يختص لاستحباب البياض في الإحرام ; ولأنه ليس بطيب ولا تقصد رائحته كسائر الأصباغ ; ولأنه يجوز ما لم ينفض [ فجاز ] وإن نفض كغيره ، وجوزه في الواضح ما لم ينفض عليه ، وكذا قال بعلي أبو حنيفة : يمنع من لبسه وإن لبسه وهو ينفض فدى ، وللمصبوغ بالرياحين حكمها مع الرائحة ومالك