[ ص: 449 ] لحاجة ، كإزالة شعرة بعينه . ويكره لزينة ، ذكره وينظر المحرم في المرآة وغيره ، ولنا قول : يحرم ، قال الخرقي : لا بأس ولا يصلح شعثا ولا ينفض عنه غبارا ، وقال : إذا كان يريد زينة فلا يرى شعرة فيسويها ، روى أحمد من حديث أحمد ، ومن حديث أبي هريرة مرفوعا { عبد الله بن عمرو عرفة : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا } ويتوجه أنه لا يكره ، وفي ترك الأولى نظر ; لأنه لا يمنع أن يأتوا شعثا غبرا ، وقال إن الله يباهي الملائكة بأهل : ينظر المحرم في المرآة ونظر ابن عباس فيها ، رواه ابن عمر الشافعي وزاد : لشكوى بعينيه ، وأطلق غير واحد من الأصحاب : لا بأس به ، وبعض من أطلقه قيده في مكان آخر بالحاجة ، وقد سبق في الغسل في إزالة الشعر ، ولا فدية بذلك ، وبما في هذا الفصل إلا ما سبق في المعصفر . ومالك