ولها لبس الحلي  ، في ظاهر المذهب ، نقله الجماعة ( و ) لخبر  ابن عمر  السابق في المعصفر ، وقالته عائشة  ، رواه  الشافعي  ، ولا دليل للمنع ،  وعنه    : يحرم . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وحملها  الشيخ  على الكراهة ; لأنه من الزينة كالكحل ، ولا فدية . ولا يحرم لباس زينة ( و ) قال في الرعاية وغيرها : ويكره ، وقد قال  أحمد    : المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ، ولهما ما سوى ذلك . 
وقال الحلواني  في التبصرة : يحرم لباس زينة ، ويتوجه احتمال كحلي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					