فأما الخضاب للرجل  فذكر  الشيخ  أنه لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء ; لأن الأصل الإباحة ، ولا دليل للمنع ، وأطلق في المستوعب : له الخضاب بالحناء ، وقال في مكان آخر : كرهه  أحمد    [ قال  أحمد    ] : لأنه من الزينة . 
وقال شيخنا    : هو بلا حاجة مختص بالنساء ( و  ش    ) . ثم احتج بلعن المتشبهين والمتشبهات ، وسبقت مسألة التشبه عند زكاة الحلي . وفي الصحيحين عن  أنس    {   : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل .   } نهى عنه للونه لا لريحه ، فإن ريح 
 [ ص: 455 ] الطيب له حسن ، والحناء في هذا كالزعفران . وعن مفضل بن يونس  وهو من الثقات عن الأوزاعي  عن أبي يسار القرشي  عن  أبي هريرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل مخضوب اليدين والرجلين فقال : ما بال هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله ، يتشبه بالنساء . فأمر به فنفي إلى البقيع  فقالوا : يا رسول الله ألا تقتله ؟ قال : إني نهيت عن قتل المصلين   } أبو يسار  روى عنه الأوزاعي   والليث    . ولم أجد فيه سوى قول أبي حاتم    : مجهول ، فأراد : مجهول العدالة . وذكر  الدارقطني  في العلل أن المفضل  انفرد بوصله . 
وقال أبو موسى    : حديث مشهور ،  وللطبراني  ونحوه بمعناه من حديث  أبي سعيد  وقد قال الحافظ عمر بن بدر الموصلي    : لا يصح في هذا الباب شيء ، وظاهر ما ذكره  القاضي  أنه كالمرأة في الحناء ; لأنه ذكر المسألة واحدة ( م 35 ) وأنه لا فدية ( هـ     ) ثم قال : وقد نقل  الميموني    : 
 [ ص: 456 ] الحناء من الزينة . ومن يرخص في الريحان يرخص فيه . ونقل محمد بن حرب   وسئل عن الخضاب للمحرم فقال : ليس بمنزلة الطيب ولكنه زينة ، وقد كره الزينة  عطاء  للمحرم ، وقد احتج غير واحد من فقهاء الحديث  كابن جرير  وقال العقيلي    : لا يصح في هذا المتن شيء ، لخبر  بريدة  مرفوعا { سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم   } وفيه { وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء ، وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية   } وهو الحناء ، رواه ابن شاذان  بإسناده ، ويباح لحاجة ، لخبر { سلمى مولاة النبي  صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتكى أحد رأسه قال : اذهب فاحتجم وإذا اشتكى رجله قال : اذهب فاخضبها بالحناء   } رواه أبو داود  والترمذي   وابن ماجه   وأحمد  وله في لفظ : قالت {   : كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فما كانت تصيبه قرحة ولا نكتة إلا أمرني أن أضع عليها الحناء   } حديث حسن 
     	
		 [ ص: 455 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					