ولا يفسد ( و ) لأنه لا يخرج منه بالفساد ، بخلاف سائر العبادات ، ويلزمه دم لرفضه ، ذكره في الترغيب وغيره . وفي المغني وغيره : لا شيء لرفضه ; لأنها نية لم تفد شيئا ، وحكم الإحرام الإحرام برفضه بالنية
[ ص: 460 ] باق ، نص عليه ( و م ) لأنها جنايات مختلفة فتعددت كفاراتها ، كفعلها على غير وجه الرفض . وعند ش : عليه كفارة واحدة ، وهو رواية في المستوعب ، وخالف أبي حنيفة في أبو حنيفة لعدم لزومه عنده ، ولا كفارة بإحرامه عنده مطلقا ولا يفسد الإحرام بجنون وإغماء ( و ) وذكر إحرام الصغير وجهين ، قال في مفرداته : مبناه على التوسعة وسرعة الحصول ; فلهذا لو ابن عقيل انعقد وحكمه كالصحيح ، وسبق قبل الفصل الثامن . وعمد صبي ومجنون خطأ أحرم مجامعا