الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يفسد الإحرام برفضه بالنية ( و ) لأنه لا يخرج منه بالفساد ، بخلاف سائر العبادات ، ويلزمه دم لرفضه ، ذكره في الترغيب وغيره . وفي المغني وغيره : لا شيء لرفضه ; لأنها نية لم تفد شيئا ، وحكم الإحرام

                                                                                                          [ ص: 460 ] باق ، نص عليه ( و م ش ) لأنها جنايات مختلفة فتعددت كفاراتها ، كفعلها على غير وجه الرفض . وعند أبي حنيفة : عليه كفارة واحدة ، وهو رواية في المستوعب ، وخالف أبو حنيفة في إحرام الصغير لعدم لزومه عنده ، ولا كفارة بإحرامه عنده مطلقا ولا يفسد الإحرام بجنون وإغماء ( و ) وذكر ابن عقيل وجهين ، قال في مفرداته : مبناه على التوسعة وسرعة الحصول ; فلهذا لو أحرم مجامعا انعقد وحكمه كالصحيح ، وسبق قبل الفصل الثامن . وعمد صبي ومجنون خطأ

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية