كذا قال ويجزئ صوم ( و ) والحلق ( و ) وهدي تطوع ، ذكره وغيره ( و ) وما سمي نسكا بكل مكان ( و ) كأضحية لعدم تعدي نفعه ، ولا معنى لتخصيصه بمكان ، ولعدم الدليل . والدم كأضحية ، نص عليه ، قياسا عليها ، فلا يجزئ ما لا يضحى به ، ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز ( و ) أو سبع بدنة أو بقرة ، لقوله تعالى في التمتع { القاضي فما استيسر من الهدي } صح عن شاة أو شرك في دم ، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك في خبر ابن عباس بذبح شاة ، والباقي قياس عليهما . وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل ، وهل تلزمه كلها ؟ كما لو اختار الأعلى من خصال كعب بن عجرة ، أم سبعها والباقي له أكله والتصرف فيه ، لجواز تركه مطلقا كذبح سبع شياه ؟ فيه وجهان ( م 39 ) وكل من لزمته بدنة أجزأته بقرة ، كعكسها ، لقول الكفارة [ ص: 469 ] كنا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ؟ رواه جابر مسلم
[ ص: 468 ]