وإن الحرم لم يضمنه ، نص عليه ( و أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله في ) لأنه لم يرسله على صيد في ش الحرم ، بل دخل باختياره ، كاسترساله بنفسه .
وقال أبو بكر : يضمنه .
وقال وصاحباه ، كسهمه ( و ) وخالف فيه أبو حنيفة وهي مسألة الخطأ كالعمد ، أبو ثور : في كلبه يضمنه بقرب وعنه الحرم بتفريطه وإلا فلا ، اختاره ابن أبي موسى ( و وابن عقيل ) فعلى هذا لا يضمن صيدا غيره ( و ) م : بلى ، لتفريطه ، وإن وعنه الحرم ) فكالكلب ، وقيل : يضمنه الرامي . ويحرم الصيد في هذه المواضع ، ضمنه أو لا ; لأنه قتل في قتل السهم صيدا غير الذي قصده ( في الحرم ولأنه سبب تلفه .