ويحرم
nindex.php?page=treesubj&link=25507_17045صيد المدينة ، نقله الجماعة ، وشجرها وحشيشها ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11603 : المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا } وفي لفظ [ آخر ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18063حرم من عير إلى كذا } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18063حرم ما بين عير إلى ثور } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15139المدينة حرم من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، ولفظه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39032لا يختلى خلاها ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } ولهما عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14903اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40881أنه كان يقول : لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وزاد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40043 : وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى }
[ ص: 486 ] وعن
عبد الله بن زيد بن عاصم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10950أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة } متفق عليه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12740إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16653تحريم ما بين لابتيها } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16654تحريم ما بين مأزميها ، ألا يهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف } . وعنه أيضا مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12739إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة وكان nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله } ، وله أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12692إنها حرم آمن } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31492لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره } إسناده جيد ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16559عدي بن زيد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18198 : حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بريدا في بريد لا يخبط شجره ولا يعضد ، إلا ما يساق به الجمل } . فيه
سليمان بن كنانة ، روى عنه غير واحد . ولم أجد فيه كلاما ، رواه
أبو داود وفي تحريمها أخبار سوى ذلك [ ثم ] قالوا : لم يبينه بيانا عاما ،
[ ص: 487 ] رد لا يعتبر . ثم بين ونقل عاما أو نقل خاصا ، كحجته عليه السلام ، ورجمه
لماعز ، وصفة أذان وإقامة . قالوا {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم فاصطادوا } قلنا : مما حرمه الإحرام . ثم محمول على غير
المدينة ، كغير
مكة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تحريم صيد
المدينة يدل على أنه لا تصح ذكاته ، وإن قلنا : يصح ، فلعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد ، نص عليه ، ثم ذكر في الصحة احتمالين ( م 7 ) ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25508_23445الأخذ من شجرها وحشيشها ( المدينة ) لحاجة المساند والحرث والرحل والعلف ونحو ذلك ، لما سبق ; ولأن ذلك بقربها ، فالمنع منه ضرر ، بخلاف
مكة . ومن
nindex.php?page=treesubj&link=25507_17045أدخلها صيدا ( المدينة ) فله إمساكه وذبحه ، نص عليه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=581كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال : أحسبه قال كان فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ، ما فعل النغير نغير كان يلعب به . } متفق عليه . وفي المستوعب وغيره :
nindex.php?page=treesubj&link=25507_17045حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق إلا في هذه المسألة والتي قبلها ولا جزاء فيما حرم من ذلك ، قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد : لم يبلغنا
[ ص: 488 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء ، واختاره غير واحد ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأكثر العلماء ; لأنه يجوز دخوله بلا إحرام ، أو لا يصلح لأداء النسك أو لذبح الهدايا كسائر المواضع ، ولا يلزم من الحرمة الضمان ، ولا من عدمها عدمه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : فيه الجزاء ، سلبه لمن وجده ، وهو المنصور عند أصحابنا في كتب الخلاف لما سبق من تحريمها
كمكة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6432أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه ، فسلبه ، فلما رجع nindex.php?page=showalam&ids=37سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبى أن يرد عليهم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعن
سليمان بن أبي عبد الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41122 : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه ، فجاء مواليه فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها ، ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35366من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
سليمان أدرك
المهاجرين ، سمعه
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، ووثقه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وتفرد عنه
يعلى .
وقال
أبو حاتم : ليس بمشهور فيعتبر بحديثه ; ولأنه يحرم لحرمة ذلك
كحرم مكة والإحرام ، وسلبه : ثيابه ، قال جماعة : والسراويل ، قال في الفصول
[ ص: 489 ] وغيره : وزينة ، كمنطقة وسوار وخاتم وجبة قال : وينبغي أن منه آلة الاصطياد ; لأنها آلة الفعل المحظور ، كما قلنا في سلب المقتول ، قال غيره : وليست الدابة منه ، وأخذها قاتل الكافر لئلا يستعين بها على الحرب ، فإن لم يسلبه أحد تاب فقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول قديم : فيه الجزاء ، وهل هو ما قلنا أو يتصدق به لمساكين
المدينة ؟ فيه قولان
[ ص: 487 ] nindex.php?page=treesubj&link=25507_17045
وَيَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=25507_17045صَيْدُ الْمَدِينَةٍ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَشَجَرُهَا وَحَشِيشُهَا ، لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11603 : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إلَى كَذَا } وَفِي لَفْظٍ [ آخَرَ ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18063حَرَمٌ مِنْ عِيرٍ إلَى كَذَا } رَوَاهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ .
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَلِمُسْلِمٍ . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18063حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إلَى ثَوْرٍ } .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15139الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إلَى كَذَا ، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ ، وَلَفْظُهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39032لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14903اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنْ الْبَرَكَةِ } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40881أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ رَأَيْت الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ وَزَادَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40043 : وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى }
[ ص: 486 ] وَعَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10950أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا ، وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَوْت فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا إبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12740إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهَهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ مَرْفُوعًا ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16653تَحْرِيمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا } ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16654تَحْرِيمُ مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا ، أَلَّا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ ، وَلَا يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ } . وَعَنْهُ أَيْضًا مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12739إنِّي حَرَّمْت مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرَ فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ } ، وَلَهُ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3753سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ مَرْفُوعًا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12692إنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ } .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31492لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ ، وَلَا يُصْلَحُ أَنْ تُقْطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ إلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ } إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16559عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18198 : حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ لَا يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلَا يُعْضَدُ ، إلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ } . فِيهِ
سُلَيْمَانُ بْنُ كِنَانَةَ ، رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ . وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ كَلَامًا ، رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَفِي تَحْرِيمِهَا أَخْبَارٌ سِوَى ذَلِكَ [ ثُمَّ ] قَالُوا : لَمْ يُبَيِّنْهُ بَيَانًا عَامًّا ،
[ ص: 487 ] رُدَّ لَا يُعْتَبَرُ . ثُمَّ بُيِّنَ وَنُقِلَ عَامًّا أَوْ نُقِلَ خَاصًّا ، كَحَجَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَرَجْمِهِ
لِمَاعِزٍ ، وَصِفَةِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ . قَالُوا {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } قُلْنَا : مِمَّا حَرَّمَهُ الْإِحْرَامُ . ثُمَّ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ
الْمَدِينَةِ ، كَغَيْرِ
مَكَّةَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : تَحْرِيمُ صَيْدِ
الْمَدِينَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ ذَكَاتُهُ ، وَإِنْ قُلْنَا : يَصِحُّ ، فَلِعَدَمِ تَأْثِيرِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ فِي زَوَالِ مِلْكِ الصَّيْدِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الصِّحَّةِ احْتِمَالَيْنِ ( م 7 ) وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25508_23445الْأَخْذُ مِنْ شَجَرِهَا وَحَشِيشِهَا ( الْمَدِينَةُ ) لِحَاجَةِ الْمُسَانَدِ وَالْحَرْثِ وَالرَّحْلِ وَالْعَلَفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لِمَا سَبَقَ ; وَلِأَنَّ ذَلِكَ بِقُرْبِهَا ، فَالْمَنْعُ مِنْهُ ضَرَرٌ ، بِخِلَافِ
مَكَّةَ . وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25507_17045أَدْخَلَهَا صَيْدًا ( الْمَدِينَةُ ) فَلَهُ إمْسَاكُهُ وَذَبْحُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=581كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ كَانَ فَطِيمًا وَكَانَ إذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ نُغَيْرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ :
nindex.php?page=treesubj&link=25507_17045حُكْمُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ حُكْمُ حَرَمِ مَكَّةَ فِيمَا سَبَقَ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَلَا جَزَاءَ فِيمَا حُرِّمَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15560بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : لَمْ يَبْلُغْنَا
[ ص: 488 ] أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ حَكَمُوا فِيهِ بِجَزَاءٍ ، وَاخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ دُخُولُهُ بِلَا إحْرَامٍ ، أَوَ لَا يَصْلُحُ لِأَدَاءِ النُّسُكِ أَوْ لَذَبَحَ الْهَدَايَا كَسَائِرِ الْمَوَاضِعِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ الضَّمَانُ ، وَلَا مِنْ عَدَمِهَا عَدَمُهُ ، وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ nindex.php?page=showalam&ids=15371وَالْمَيْمُونِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15772وَحَنْبَلٌ : فِيهِ الْجَزَاءُ ، سَلَبُهُ لِمَنْ وَجَدَهُ ، وَهُوَ الْمَنْصُورُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الْخِلَافِ لِمَا سَبَقَ مِنْ تَحْرِيمِهَا
كَمَكَّةَ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16283عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6432أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدًا رَكِبَ إلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ ، فَسَلَبَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ ، فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ، وَعَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41122 : رَأَيْتُ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ ، فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْئًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا ، وَلَكِنْ إنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ ثَمَنَهُ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35366مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ :
سُلَيْمَانُ أَدْرَكَ
الْمُهَاجِرِينَ ، سَمِعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17389يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ ، وَوَثَّقَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ ، وَتَفَرَّدَ عَنْهُ
يَعْلَى .
وَقَالَ
أَبُو حَاتِمٍ : لَيْسَ بِمَشْهُورٍ فَيُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ ; وَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ لِحُرْمَةِ ذَلِكَ
كَحَرَمِ مَكَّةَ وَالْإِحْرَامِ ، وَسَلَبُهُ : ثِيَابُهُ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : وَالسَّرَاوِيلُ ، قَالَ فِي الْفُصُولِ
[ ص: 489 ] وَغَيْرِهِ : وَزِينَةٌ ، كَمِنْطَقَةٍ وَسِوَارٍ وَخَاتَمٍ وَجُبَّةٍ قَالَ : وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْهُ آلَةَ الِاصْطِيَادِ ; لِأَنَّهَا آلَةُ الْفِعْلِ الْمَحْظُورِ ، كَمَا قُلْنَا فِي سَلَبِ الْمَقْتُولِ ، قَالَ غَيْرُهُ : وَلَيْسَتْ الدَّابَّةُ مِنْهُ ، وَأَخَذَهَا قَاتِلُ الْكَافِرِ لِئَلَّا يَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى الْحَرْبِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْلُبْهُ أَحَدٌ تَابَ فَقَطْ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ قَدِيمٌ : فِيهِ الْجَزَاءُ ، وَهَلْ هُوَ مَا قُلْنَا أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ لِمَسَاكِينِ
الْمَدِينَةِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ
[ ص: 487 ] nindex.php?page=treesubj&link=25507_17045