ثم ينحر هدايا إن كان معه ، ثم يحلق ، يبدأ بأيمنه ، ويستقبل القبلة وذكر جماعة : ويدعو . وذكر الشيخ : يكبر . ولا يشارطه على أجرة ; لأنه نسك ، قاله أبو حكيم وقال : ثم يصلي ركعتين ، وذكر ابن شهاب عن أحمد عن وكيع أن أبا حنيفة قال له : إنه تعلم الآداب الخمسة ، الخامس التكبير ، من حجام ، وإن الحجام نقلها عن عطاء . وإن قصر فمن جميعه ، نص عليه ، قال شيخنا : لا من كل شعرة بعينها ، وعنه : أو بعضه ، فيجزئ ما نزل عن رأسه ; لأنه من شعره ، بخلاف المسح ; لأنه ليس رأسا ، ذكره في الفصول والخلاف ، قال : ولا يجزئ شعر الأذن ، على أنه إنما لم يجزئ ; لأنه يجب تقصير جميعه ، ومن لبد أو ضفر أو عقص كغيره ، ونقل ابن منصور : فليحلق ، قال : يعني وجب عليه ، قال في الخلاف وغيره : لأنه لا يمكنه التقصير من كله ، لاجتماعه . والمرأة تقصر كذلك أنملة فأقل ، وفي منسك ابن الزاغوني : تجب أنملة ، قال جماعة : السنة لها أنملة ويجوز أقل ويسن أخذ أظفاره وشاربه .
وقال ابن عقيل وغيره : ولحيته . ومن عدمه استحب أن يمر الموسى .
وقاله أبو إسحاق في ختان ، وكلام أحمد في المحرم خرج مخرج الأمر ، وحمله القاضي على الندب ، قاله في عمد الأدلة ، [ ص: 514 ] وفي الخرقي . في العبد : يقصر ، قال جماعة : يريد أنه لا يحلق بلا إذن ; لأنه يزيد في قيمته ثم حل له كل شيء إلا النساء ، قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة : والعقد ، وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي : حله .
وقاله شيخنا ، وذكره عن أحمد ( م 11 ) وعنه إلا الوطء في الفرج . والحلق والتقصير نسك فيه دم ، وعنه : إطلاق من محظور لا شيء في تركه ونقل مهنا : في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة ، الدم كثير ، [ ص: 515 ] عليه أقل من الدم ، فإن حلق قبل نحره أو رميه أو نحر أو زار قبل رميه فلا دم ، نص عليه ، ونقل أبو طالب وغيره : يلزم عامدا عالما ، اختاره أبو بكر وغيره ، وأطلقها ابن عقيل ، وظاهر نقل المروذي : يلزمه صدقة . قال شيخنا : وللمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من النص ، ومما احتج بهذه المسألة .
[ ص: 514 ]


