ثم يأتي مكة فيطوف المتمتع في المنصوص للقدوم ، كعمرته ، ثم يسعى ، نص عليه .
وعنه : يجزئ سعي عمرته ، اختاره شيخنا .
ثم يطوف الفرض ، وهو الإفاضة والزيارة ، يعتبر تعيينه بالنية ، نص عليه ( ش ) بعد وقوفه بعرفة بعد نصف ليلة النحر ، وعنه : فجره ، ولا دم بتأخيره عن يوم النحر بلا عذر ، خلافا للواضح ، ولا عن أيام منى ، كالسعي وخرج القاضي وغيره رواية في . [ ص: 517 ] الحلق ، ويتوجه مثله في سعي ، ويطوفه مفرد وقارن ، وقبله للقدوم ، في المنصوص ، ما لم يكونا دخلا مكة ، قال أحمد : من أهل من مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى .
وفي الواضح : هو سنة لمن خرج منها إلى عرفة ، فإن كان سعى للقدوم وإلا سعى ، ثم يحل مطلقا ، وإن قيل : السعي ليس ركنا ، قيل : سنة ، وقيل : واجب ، ففي حله قبله وجهان ( م 14 و 15 ) ثم يشرب من زمزم لما أحب ، ويتضلع .
وفي التبصرة : ويرش . [ ص: 518 ] على بدنه وثوبه .
وفي الصحيحين : { قوله عليه السلام لأبي ذر إنها مباركة إنها طعام طعم } أي تشبع شاربها كالطعام . ويقول ما ورد
[ ص: 517 ]


