[ ص: 532 ] باب الفوات والإحصار من بعرفة ) أو لا انقلب إحرامه عمرة ، اختاره الأكثر ، قارنا وغيره ; لأن عمرته لا تلزمه أفعالها ، وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما ، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام ، في المنصوص ، لوجوبها كمنذورة ، وعنه : لا ينقلب ويتحلل بعمرة ، اختاره فاته الوقوف لعذر حصر أو غيره ( الوقوف ابن حامد ، ذكره ، فيدخل إحرام الحج على الأولة فقط . القاضي
وقال : وعلى الثانية يدخل إحرام العمرة ويصير قارنا ، احتج أبو الخطاب بعدم الصحة على أنه لم يبق إحرام الحج وإلا لصح وصار قارنا ، واحتج به القاضي وبأنه لو جاز بقاؤها لجاز أداء أفعال الحج به في السنة المستقبلة ، وبأن الإحرام إما أن يؤدى به حجة أو عمرة ، فأما عمل عمرة فلا ، وذكر جماعة عن ابن عقيل ابن حامد : يتحلل بطواف وسعي وليس عمرة ، والمذهب لزوم قضاء النفل ( و ) كالإفساد .
وفي الفصول : لا يلزم فسخ الحج إلى العمرة ; لأنه لو كان محرما بحجة نفل ففسخه لزمه قضاء الحج ، : لا ، قدمه في المستوعب والترغيب وغيرهما ، ويلزمه إن لم يشترط أولا هدي على الصحيح الأصح ، قيل : مع القضاء ، وقيل : يلزمه في عامه ( وعنه هـ ) دم ، ولا يلزمه ذبحه إلا مع القضاء إن وجب بعد تحلله منه كدم التمتع ، وإلا في عامه ( م 1 ) وسواء كان ساق . [ ص: 533 ] هديا أم لا ، نص عليه .
وفي الموجز : وهو بدنة ، فإن عدمه زمن الوجوب صام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وقال : يصوم عن كل مد من قيمته يوما . الخرقي
: يمضي في حج فاسد ويقضيه . [ ص: 534 ] وإن وعنه بعرفة ) أجزأ ، نص عليهما ، قال وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ ( الوقوف شيخنا : وهل هو يوم عرفة باطنا ؟ فيه خلاف في مذهب ، بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء ، أو لما يراه الناس ويعلمونه ، وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره ، وذكر في موضع آخر أن عن أحمد فيه روايتين ، قال : والثاني الصواب . أحمد
ويدل عليه لو أخطئوا : الغلط . [ ص: 535 ] في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا العاشر لم يجزئهم ( ع ) فلو اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم في غير هذه الصورة بتقدير وقوعها ، فعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا ، يوضحه أنه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين ، وهو بدعة ، لم يفعله السلف ، فعلم أنه لا خطأ ، ومن اعتبر كون الرائي من مكة دون مسافة القصر أو بمكان لا تختلف فيه المطالع فقول لم يقله أحد من السلف في الحج ، فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف ، بل الوقوف مع الجمهور ، ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه ، وصرح جماعة : إن أخطئوا لغلط في العدد أو في الرؤية أو الاجتهاد مع الإغماء أجزأ ، وهو ظاهر كلام وغيره : وإن أخطأ بعضهم وفي الانتصار عدد يسير . الإمام
وفي التعليق فيما إذا أخطئوا القبلة قال : العدد الواحد والاثنان .
وفي الكافي والمحرر : نفر ، قال يقال : إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وقيل في قوله تعالى { ابن قتيبة وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن } قيل : سبعة ، وقيل : تسعة ، وقيل : اثنا عشر ألفا ، قال ابن الجوزي : ولا يصح ; لأن النفر لا يطلق على الكثير فاته ، وقيل : كحصر عدو ونقل عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 536 ] { عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه } فإذا عرفة ، فقال قوم : يوم النحر ، فوقف الإمام بالناس يوم عرفة ، ثم علم أنه يوم النحر ، أجزأهم . . شك الناس في
[ ص: 532 ]