[ ص: 542 ] لا تتبع الغنم إلى المرعى ، وقيل : إلى المنحر . ولا تجزئ عوراء انخسفت عينها وعمياء وهزيلة وعرجاء
وفي المستوعب والترغيب : لا تصحب جنسها ، فدل أن الكسيرة لا تجزئ ، وذكره في الروضة وجافة الضرع ، وعلله بنقص الخلق ، وما به مرض مفسد للحم ، كجرباء ، وما ذهب أكثر أذنه أو قرنه ، نقله أحمد وغيره ، ونقل حنبل أبو طالب وغيره : النصف فأكثر ، وذكر أنهم اتفقوا أن نصفه أو أكثر لا يجوز ، الخلال : ثلثه ، اختاره وعنه أبو بكر ، وقيل : فوقه ، وذكره رواية ، ويتوجه احتمال : يجوز أعضب القرن والأذن مطلقا ; لأن في صحة الخبر نظرا ، ثم في الخبر الصحيح المشهور : { ابن عقيل } يقتضي جواز الأعضب ، فيكون النهي للكراهة ، والمعنى يقتضي ذلك ; لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبا ، ثم هي كقطع الذنب ، وأولى بالإجزاء . أربع لا تجوز في الأضاحي
وذكر جماعة : وهتماء ، وفي الترغيب والرعاية : التي ذهبت ثناياها من أصلها ، وقال شيخنا : الهتماء التي سقط بعض أسنانها تجزئ في أصح الوجهين .
وفي المستوعب والترغيب : وعصماء : التي انكسر غلاف قرنها ونقل جعفر في التي يقطع من أليتها دون الثلث : لا بأس ، ونقل هارون : كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به ، قال : . [ ص: 543 ] روى الخلال هارون في الألية ما كان دون النصف أيضا ، فهذه رخصة في العين وغيرها ، واختيار وحنبل : لا بأس بكل نقص دون النصف ، وعليه أعتمد ، قال : وروى جماعة التشديد في العين وأن تكون سليمة . أبي عبد الله
، ويجزئ ، نقله الجماعة خلافا للإرشاد . ويكره دون ثلث قرنه وأذنه وخرق وشق