ويستحب ذبح غير الإبل ، ونحرها قائمة معقولة . [ ص: 545 ] اليد اليسرى ، ونقل حنبل كيف جاء باركة وقائمة ، في الوهدة بين أصل العنق والصدر ، ويسمي ويكبر ، قال أحمد : حين يحرك يده بالذبح ، ويقول : اللهم منك ولك ، ولا بأس بقوله : اللهم تقبل من فلان ، نص عليه ، وذكر بعضهم يقول : اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ، وقاله شيخنا ، وإنه إذا ذبح قال : { وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض } إلى قوله : { وأنا من المسلمين } ويتولاه بنفسه أفضل ، ويحضر إن وكل ، نص عليهما ، وتعتبر نيته إذا إلا مع التعيين ، لا تسمية المضحي عنه ، وفي المفردات [ في أصول الدية ] يعتبر فيها النية ، وعنه : لا يجوز أن يليها كتابي ، وعنه : الإبل .
ووقته بعد صلاة العيد وأسبقها بالبلد ، وعنه : والخطبة .
وقال الخرقي وغيره : قدرهما ، وهو رواية [ في الروضة ] وعنه : لا يجزئ قبل الإمام ، قيل : لمن ببلده ، وجزم به في عيون المسائل ( م 6 ) وإن فات العيد . [ ص: 546 ] بالزوال ضحى إذا .
وقال ابن عقيل يتبع الصلاة قضاء ، كما يتبع إذا ما لم يؤخر عن أيام الذبح ، فيتبع الوقت صرورة .
والمقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك ، على الخلاف ، وفي الترغيب : هو كغيره ، في الأصح ، وأفضله أول يوم ، ثم ما يليه .
ومن ذبح قبل وقته صنع به ما شاء ، وقيل : كأضحية وعليه بدل الواجب . وآخره آخر ثاني التشريق ، وفي الإيضاح : آخر يوم ، واختاره شيخنا .
ويجزئ ليلا ، نص عليه ، وعنه : لا ، اختاره الخلال وأنه رواية الجماعة والخرقي وغيرهما ، فإن فات قضى الواجب كالأداء ، وسقط التطوع .
وفي التبصرة : ويكون لحما تصدق به لا أضحية في الأصح . .
[ ص: 545 ]


