ومن مات بعد ذبحها أو تعيينها قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه ويستحب أكله من هديه التبرع ، وذكر الشيخ : ومما عينه لا عما في ذمته ، ولا يأكل من واجب إلا هدي متعة وقران ، نص عليه ، اختاره الأكثر ، وظاهر كلام الخرقي : لا من قران .
وقال الآجري : ولا من دم متعة ، وقدمه في الروضة ، وعنه : يأكل إلا من نذر أو جزاء صيد ، وزاد ابن أبي موسى : وكفارة ، واختار أبو بكر والقاضي والشيخ . [ ص: 556 ] الأكل من أضحية النذر ، كالأضحية على رواية وجوبها في الأصح .
واستحب القاضي الأكل من متعة .
وما ملك أكله فله هديته ، وإلا ضمنه بمثله ، كبيعه وإتلافه ، ويضمنه أجنبي بقيمته وفي النصيحة : وكذا هو ، وإن منع الفقراء منه حتى أنتن فيتوجه : يضمن نقصه .
وفي الفصول : عليه قيمته كإتلافه ونسخ تحريم الادخار ، نص عليه ، ويتوجه احتمال : لا في مجاعة ; لأنه سبب تحريم الادخار . .


