وفي روايتان ( م 12 ) فإن عدم اقترض ، نص عليه ، وقال إجزاء الأضحية عنها شيخنا : مع وفاء .
. ويؤذن في أذنه حين يولد
وفي الرعاية : ويقام في اليسرى ويحنك بتمرة ولا يكسر لها عظم وهي كالأضحية مطلقا ، ذكره جماعة ، ونص . [ ص: 565 ] على بثمنه ; لأن الأضحية أدخل منها في التعبد . بيع الجلد والرأس والسواقط والصدقة
وقال : يحتمل نقل حكم كل منهما إلى الأخرى فيكون فيهما روايتان وطبخها أفضل ، نص عليه ، وقيل له : يشد عليهم ؟ قال : يتحملون ذلك . أبو الخطاب
وفي المستوعب : ومنه طبيخ حلو ، تفاؤلا ، ولم يعتبر شيخنا التمليك ، ومن لقب بما يصدقه فعله جاز ، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح ، على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه ، قاله ابن هبيرة .