الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي إجزاء الأضحية عنها روايتان ( م 12 ) فإن عدم اقترض ، نص عليه ، وقال شيخنا : مع وفاء .

                                                                                                          ويؤذن في أذنه حين يولد .

                                                                                                          وفي الرعاية : ويقام في اليسرى ويحنك بتمرة ولا يكسر لها عظم وهي كالأضحية مطلقا ، ذكره جماعة ، ونص . [ ص: 565 ] على بيع الجلد والرأس والسواقط والصدقة بثمنه ; لأن الأضحية أدخل منها في التعبد .

                                                                                                          وقال أبو الخطاب : يحتمل نقل حكم كل منهما إلى الأخرى فيكون فيهما روايتان وطبخها أفضل ، نص عليه ، وقيل له : يشد عليهم ؟ قال : يتحملون ذلك .

                                                                                                          وفي المستوعب : ومنه طبيخ حلو ، تفاؤلا ، ولم يعتبر شيخنا التمليك ، ومن لقب بما يصدقه فعله جاز ، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح ، على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه ، قاله ابن هبيرة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 12 ) قوله : وفي إجزاء الأضحية عنها روايتان ، انتهى . وأطلقهما في القواعد الفقهية وتجريد العناية ، وهما منصوصتان عن الإمام أحمد .

                                                                                                          ( إحداهما ) : يجزئ ، وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ، قال في رواية حنبل : أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة ، ( قلت ) : وهو الصواب . وفيها نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا ، لكن لم نر من قال بإجزاء العقيقة عن الأضحية في محلها ، فقد يتوجه احتمال والله أعلم .

                                                                                                          [ ص: 565 ] والرواية الثانية ) لا يجزئ ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .




                                                                                                          الخدمات العلمية