ويصح بيع المعاطاة  ، نحو أعطني بدرهم خبزا ، فيعطيه ما يرضيه ، أو خذ هذا بدرهم فيأخذه .  وعنه    : في اليسير ، اختاره  القاضي  ،  وعنه    : لا ، ومثله وضع ثمنه عادة وأخذه ، وكذا هبة ، فتجهيز بنته بجهاز إلى زوج تمليك ، في الأصح ، وذكر  ابن عقيل  وغيره صحة الهبة . ولا بأس بذوقه حال الشراء  ، نص عليه ، وقال أيضا : لا أدري إلا أن يستأذن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					