الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 177 ] الثاني ) ذكر ما يختلف به ثمنه غالبا ، كقدره ونوعه وبلده وحداثته وجودته وضدهما ، ويذكر في الأصح ما يميز مختلف النوع ، وسن الحيوان وذكورته وأنوثته وسمنه وهزاله ، وراعيا أو معلوفا ، وهل الآلة أحبولة أو كلب أو فهد أو صقر . وعند الشيخ : لا يشترط هذا ، لأنه يسير ، قال : وإذا لم يعتبر في الرقيق ذكر سمن وهزال ونحوهما مما يتباين به الثمن فهذا أولى ، والطول بالشبر معتبر في الرقيق . وفي الترغيب : فإن كان رجلا ذكر طويلا أو ربعا أو قصيرا . وفي ذكر الكحل والدعج والبكارة والثيوبة ونحوها وجهان ( م 9 )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 9 ) قوله : وفي ذكر الكحل والدعج والبكارة والثيوبة ونحوها وجهان [ انتهى ] وأطلقهما في البلغة ، قال في الرعاية الكبرى : وفي اشتراط ذكر الكحل والدعج وثقل الأرداف ووضاءة الوجه ، وكون الحاجبين مقرونين [ ص: 178 ] والشعر سبطا أو جعدا أو أشقر ، أو أسود ، والعين زرقاء ، والأنف أقنى ، في صحة السلم وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يعتبر ذكر ذلك ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في التلخيص : قاله غير القاضي من أصحابنا ، قال الشيخ في المغني والشارح ومن تبعهما ، ويذكر الثيوبة والبكارة ، ولا يحتاج إلى ذكر الجعودة والسبوطة ، انتهى . واختار الاشتراط في الجميع صاحب المستوعب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يعتبر ذكر ذلك ، ويصح السلم بدون ذكره ، اختاره القاضي في المجرد والخصال .




                                                                                                          الخدمات العلمية