الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن باع بشرط عقد سلف أو قرض أو شركة أو صرف للثمن أو غيره لم يصح العقد ، على الأصح ، قال أحمد : هذا بيعتان في بيعة ، وعنه : بل هو نسيئة بكذا ، وبنقد بكذا ، وعنه هذا شرطان في بيع ، ونقل أبو داود : إن اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان ؟ قال : هذا بيعتان في بيع ، وربما قال : بيعتان في بيعة ، وإن شرط مناف مقتضاه قال ابن عقيل وغيره : في العقد [ وكذا في الانتصار كابن عقيل في الفاسد هل ينتقل الملك ] ويأتي كلام شيخنا في النكاح نحو أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه ، أو إن أعتقه فالولاء له ، أو لا خسارة عليه ، أو إن نفق وإلا رده ، أو شرط رهنا فاسدا أو خيارا أو أجلا مجهولين ، أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحا ، أو تأخير [ ص: 64 ] تسليمه بلا انتفاع ، أو فناء الدار لا بحق طريقها ، صح العقد فقط ، نص عليه اختاره الشيخ وغيره ، كعود الشرط على غير العاقد ، نحو بعتكه على أن لا ينتفع به فلان ، يعني غير المشتري ، ذكره ابن عقيل وغيره وعنه : لا ، نصره القاضي وأصحابه ، ولا أثر لإسقاط الفاسد بعد العقد ، وعلى الصحة للفائت غرضه ، وقيل : لجاهل فساد الشرط الفسخ أو أرش نقص الثمن بإلغائه ، وقيل : لا أرش ، ذكره شيخنا ظاهر المذهب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية